وما ذكرت من أمر مواريث كانت في الأصل فصارت اليوم في يد غير أهلها يتصرّفون فيها تصرّف الملّاك.
فالجواب: أنّ الذي استقرّ عليه فتوى شيخنا شيخ الإسلام إمام هذه الدّعوة الإسلامية أنّ العقار ونحوه إذا كان في يد إنسانٍ يتصرّف فيه تصرّف المالك من نحو ثلاث سنين فأكثر ليس له فيه منازع في تلك المدّة أنّ القول قوله أنّه ملكه؛ إلّا أن تقوم بيّنة عادلة تشهد بسبب وضع اليد أنّه مستعير أو مستأجر أو نحو ذلك. وأمّا الأصل فلا يلتفت إليه مع هذا الظّاهر.
فقدم شيخنا -رحمه الله تعالى- الظّاهر هنا على الأصل
_________________
(١) * هنا جواب على ثلاث مسائل، تكرر بعد ذلك في (١/ ٤٠٢). [معد الكتاب للمكتبة الشاملة]
[ ١ / ٣٥٦ ]