١ - كان رسول الله - ﷺ - يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلَّى، فأول شيء يبدأ به الصلاة [رواه البخاري]
٢ - قال رسول الله - ﷺ -: "التكبير في الفطر: سبع في الأولى، وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما". [حسن رواه أبو داود]
٣ - أمرنا رسول الله - ﷺ - أن نُخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق، والحُيَّض، وذوات الخدور، فأما الحُيَّض فيَعتزِلن الصلاة، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها. [متفق عليه]
يستفاد من الأحاديث
١ - صلاة العيدين مشروعة وهي ركعتان: يُكَبر فيها المصلِّي سبع تكبيرات أول الركعة الأولى، وخمس تكبيرات في أول الركعة الثانية، ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن.
٢ - صلاة العيد تكون في المصلَّى، وهو مكان قريب من المدينة، كان يخرج إليه الرسول - ﷺ - لصلاة العيدين، ويخرج معه الصبيان والنساء الشابات، حتى النساء المعذورات بالحيض.
قال الحافظ في الفتح: وفيه الخروج إِلى المصلَّى، ولا يكون في المسجد إِلا عن ضرورة.