الأصل في مصارف الزكاة قول الله - ﵎: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾. [التوبة: ٦٠]
(والمراد بالصدقات في الآية الزكاة المفروضة).
وقد بين الله - سبحانه- ثمانية أصناف كل منهم يستحق الزكاة وهم:
١ - الفقير:
هو المحتاج الذي لا يملك حاجته أو أقل وهو أشد حاجة من المسكين.
٢ - المسكين:
وهو المحتاج لكنه أحسن حالا من الفقير، كمن حاجته عشرة وعنده سبعة أو ثمانية، وكون الفقير أشد حاجة من المسكين دل عليه قوله - تعالى:
﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾. [الكهف: ٧٩]
فوصفهم بأنهم مساكين رغم امتلاكهم للسفينة.
وُيَعطى الفقير والمسكين من الزكاة كفاية سنة، لأن وجوب الزكاة يتكرر كل سنة فينبغي أن يأخذ ما يكفيه لمثلها.
والكفاية المعتبرة: هي أن يكون المطعم والملبس والمسكن وسائر ما لابُدَّ منه على مايليق بحاله بغير إِسراف ولا إِقتار لنفس الشخص، ولمن تلزمه مُؤنته، وهو يختلف باختلاف الأزمان والأمكنة والأشخاص، فما كان هنا كفاية لرجل لا يكون كفاية له هناك، وكذا ما يكون كفاية منذ عشر سنوات لا يكون كفاية اليوم، وكذلك ما يكون كفاية لهذا قد لا يكون كفاية لذاك لكثرة عيال ونفقة ونحو ذلك.
وأفتى أهل العلم بأنه من تمام الكفاية أيضًا علاج المرضى وتزويج الأعزب، وكتب العلم المحتاج إليها.
[ ١ / ١١٨ ]
ويشترط في آخذها من الفقراء والمساكين أن يكون مسلمًا وأن لا يكون من بني هاشم ومواليهم وألا يكون ممن تلزم المزكي نفقته كالوالدين والأولاد والزوجات، وأن لا يكون لقوي مكتسب لقوله - ﷺ -: "لا حظَّ فيها لغني ولا لقوي مُكتسِب". [رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه محقق جامع الأصول]
٣ - العاملون عليها:
وهم الذين يوليهم الإِمام أو نائبه عملًا من أعمال الزكاة من جمع أو حفظ أو تفريق كالسعاة الذين يجمعونها والخزنة والكتاب والحاسبين والحراس والقائمين على نقلها وتوزيعها ونحو ذلك.
ويُعطى العامل على الزكاة قدر عمالته وأجر مثله، حتى لو كان غنيًا ما دام مسلمًا بالغًا أمينًا كافيًا لعمله، ولا تُصرف الزكاة له إِن كان من بني هاشم لما رواه مسلم من حديث المطلب بن ربيعة مرفوعًا: "إن الصدقه لا تنبغي لآل محمد".
٤ - المؤلَّفة قلوبهم:
وهم السادة المطاعون في عشائرهم ممن يرجى إسلامه، أو قوة إِيمانه أو إِسلام نظيره، أو الدفع عن المسلمين أو كفّ شره.
وسهمهم باقٍ لم ينسخ وأنهم يُعطَون من الزكاة ما يحصل به تأليفهم على الإِسلام ونصرته والدفاع عنه، ويعطى هذا السهم للكافر، لأن النبي - ﷺ - أعطى صفوان بن أميَّة من غنائم حنين .. [رواه مسلم]
ويُعطى كذلك للمسلم، فقد أعطى النبي - ﷺ - أبا سفيان بن حرب، وأعطى كذلك الأقرع بن حابس، وعُيينة بن حصن لكل واحد منهم مائة من الإِبل. [رواه مسلم]
٥ - وفي الرقاب:
يشمل عتق العبيد ومساعدة المكاتَبين، وفك الأسرى من أسر العدو يدخل فيها لأنه أشبه ما يدفعه إِلى الغارم لفك رقبته من الدَّين بل وأولى لأنه يخاف عليه القتل أو الردة.
[ ١ / ١١٩ ]
٦ - والغارمون:
وهم الله من تحمَّلوا الدُّيون وتَعيَّن أداؤها، والديون قسمان:
١ - إِما أن يكون الرجل غرم لمصلحة نفسه في مباح، كأن يستدين في نفقة، أو كسوة أو زواج أو علاج، أو بناء مسكن أو شراء أثاث لا بُدَّ منه، أو أتلف شيئًا على غيره خطأ أو سَهوًا، فيُعطى ما يَقضي به دينه إِن كان في حاجة لفقره، وقد استدان في طاعة أو أمر مباح.
ويشترط أن يكون مسلمًا، وأن لا يكون غنيًا قادرًا على السداد، وأن لا يكون دَينه في معصية، وأن لا يكون دَينه مُؤجلًا لا يحل تلك السنة، وأن يكون الدَّين لآدمي يُحبَس فيه، فلا يكون من الكفارات والزكاوات.
٢ - الغارم لمصلحة غيره: لإِصلاح ذات البين، ويأخذ من الزكاة لحديث قبيصة الهلالي قال: تحمَّلت حمالة فأتيتُ رسول الله - ﷺ - أسأله فيها فقال: "أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، ثم قال: يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمَّل حمالةً فحلَّت له المسألة حتى يُصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فَحلت له المسألة حتى يصيب قِوامًا من عيش أو قال: سِدادًا من عيش. ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة مِن ذوي الحجا (أي العقل) من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة، فحلَّت له المسألة حتى يُصيب قوامًا من عيش، أو قال سِدادًا من عيش، فما سواهن من المسألة، يا قبيصة سُحتا يأكلها صاحبها سُحتًا". [رواه أحمد ومسلم]
ويجوز قضاء دين الميت من الزكاة لأن الغارم لا يُشترط تمليكه، وعلي هذا يجوز الوفاء عنه، لأن الله جعل الزكاة فيهم، ولم يجعلها لهم.
٧ - وفي سبيل الله:
أي المتطوعون الذين لا يتقاضون راتبًا من الحكومة، ويدخل في هذا الفقير والغني، والرباط على الثغور كالغزو، ولا يدخل فيها المصالح الخيرية، وإلا لما كان لذكر باقي الأصناف في الآية فائدة، إِذ الكل داخل في المصالح الخيرية.
[ ١ / ١٢٠ ]
ويدخل في سبيل الله مفهوم الجهاد الواسع: بمعنى أنه يدخل فيه التعبئة الشاملة الفكرية، وصَدُّ هجمات المغرِضين، ودرء شبهات المنحرفين، والمذاهب الهدامة، ونحو نشر الكتاب الإِسلامي المفيد، وتفريغ أمَناء مخلصين في العمل في مقاومة التبشير والإلحاد ونحو ذلك لحديث: "جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم". [رواه أبو داود بإسناد صحيح]
٨ - وابن السبيل:
وهو المسافر الذي يجتاز من بلد إِلى بلد فيُعطى ما يرجع به إِلى بلده بشرط أن يكون محتاجًا إلى ما يوصله إِلى بلده وأن يكون سفره في غير معصية بأن يكون واجبًا أو مستحبًا ولو مباحًا. ويشترط أن لا يجد من يُقرضه في ذلك. ويعطى ابن السبيل وإن طال مقامه إِذا كان مقيمًا لحاجة يتوقع انجازها.
ولا يجب استيعاب الأصناف الثمانية في الصرف إِليها .. ولكنه مستحب بحسب الحاجة والمصلحة" وبحسب ما يراه الإمام أو نائبه أو المزكي.