١ - الحبوب والثمار:
النصاب: خمسة أوسق وتساوى ٦١٢ كيلو جرامًا بالبُرِّ الجيد مقدار الواجب فيه: العشر فيما سقت السماء أو العيون، ونصف العشر فيما سقي بكلفة.
٢ - النقدي أو الأثمان:
(أ) الذهب: عشرون دينارًا وتساوى ٨٥ جرامًا وفيه ربع العشر (٢.٥ لكل مائة)
(ب) الفضة: خمس أوراق وتساوي ٥٩٥ جرامًا، وفيها ربع العشر (٢.٥ لكل مائة).
(ج) الأوراق النقدية: ما يعادل قيمة أحد النصابين الذهب أو الفضة، وفيها ربع العشر (٥، ٢ لكل مائة)
[ ١ / ١١٦ ]
٣ - عروض التجارة:
تقدر قيمتها بنصاب الذهب أو الفضة ويخرج ربع عشرها (٢.٥ لكل مائة)
٤ - بهيمة الأنعام:
(أ) الإبل: أقلُّ النصاب فيها خمس، وفيها شاة.
(ب) البقر: أقل النصاب ثلاثون، وفيها تبيع.
(ج) الغنم: أقل النصاب أربعون، وفيها شاة.
ومحل تفصيل ذلك كتب الحديث والفقه فلتراجع إِن أردت التوسع.
(التْبيع: ما له سنة).
وتجب الزكاة فيها إذا كانت ترعى من البرية أكثر السنة