أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَبِيعَةُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ: " مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، قَضَى اثْنَيْ عَشَرَ يَوْمًا؛ لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى اخْتَارَ شَهْرًا مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: يُقَالُ لَهُ: قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ [القدر: ٣]، فَمَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَجَبَ أَنْ يُصَلِّيَ أَلْفَ شَهْرٍ، عَلَى قِيَاسِ قَوْلِهِ "
[ ٢١٧ ]
أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ فِي " الَّذِي يَصُومَ النَّافِلَةَ بَعْضَ يَوْمٍ ثُمَّ يُفْطِرُ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَكَذَلِكَ الَّذِي يُصَلِّي رَكْعَةً مِنَ النَّافِلَةِ، ثُمَّ يَقْطَعُ لا إِعَادَةَ عَلَيْهِ "
أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ «فِيمَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّدًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، لَيْسَ الْكَفَّارةُ إِلا عَلَى مَنْ وَطِئَ، فَأَمَّا مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ عَامِدًا، فَلا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ»