• يجب على المسلم حفظ سماعه عن الإثم إلا لمصلحة شرعية راجحة.
• السماع: هو إدراك الصوت مطلقًا بقصد أو بغير قصد، أما الاستماع هو إدراك الصوت بقصد سماعه وهو الإصغاء والمراعاة.
• يجوز الاستماع إلى المحرم إذا ترتب على الاستماع إليه مصلحة تربو على مفسدة سماع المحرم.
• لا يأثم سامع الغناء المحرم من غير قصد الاستماع لكن يجب عليه أن يتحول عن المكان الذي يسمع منه الغناء إذا لم تدع الضرورة إلى البقاء في ذلك المكان.
• يجوز الاستماع إلى كلام المرأة بشروط:
١ - أن يكون موضوع الكلام فيما أذن الشرع فيه ولا تنكره النفوس السليمة.
٢ - أن يكون أداؤها معروفًا بأن يكون قولها جزلًا وكلامها فصلًا ولا يكون يُحدث في القلب ريبة كترخيم الصوت.
٣ - أن لا يتلذذ السامع بصوتها ولا يخاف من نفسه الفتنة.
• يجب التجسس إذا كان طريقًا إلى إنقاذ نفس من الهلاك.
[ ١٠ ]
• يباح التجسس على الكفار في الحرب.
• يحرم التجسس على الكافر المسالم إذا لم تظهر منه الريبة في إرادة الفساد.
• التجسس في بلاد الكفار المحاربون جائز ونقل ما يضرهم.
• يجوز الجلوس في مجالس الكفار لمعرفة كيدهم ولو كان يسمع منهم الكلمات المنكرة إذا رأى قادة المسلمين ضرورة ذلك لحفظ دماء المسلمين وأعراضهم.
• يجب على من سمع شخصًا يقذف مؤمنًا أمور:
أن ينكر على القاذف وينصحه، أن لا يخبر المقذوف بما قذفه القاذف لأنه نميمة محرمة.
• تجوز قراءة الأناشيد والاستماع إليها إذا كانت خالية من الكلمات المنكرة ولم يكثر الاستماع إلها بحيث لا يغلب الانشغال به.
• يستحب الاستماع إلى الأناشيد المشتملة على ذكر الله وتعظيمه وتدعو إلى طاعته وعبادته.
• يكره الاستماع إلى الأناشيد إذا استولت على الإنسان وأشغلته عن القرآن والذكر.
• يحرم الاستماع إلى آلات الموسيقى التي تُطرب وتلهي بذاتها.
• يحرم الاستماع إلى غناء امرأة أجنبية في كل أنواع الغناء.
• الغناء المحرم هو ما اشتمل على صوت امرأة أجنبية للرجال أو موسيقى أو كلمات تخالف الشرع.
• يحرم الغناء تعاطيه والاستماع إليه اتفاقًا في الحالات التالية:
إذا أدى إلى فتنة أو هيجان شهوة، أو إذا أدى إلى غفلة عن ذكر الله، أو إذا اشتمل على الكلمات المنكرة، أو إذا صاحبها اختلاط الرجال والنساء أو صاحبها آلت ملاهي محرمة.