ولو اشترى [] () بفضة، فالمذهب المنصوص جوازه مطلقًا إذا لم تكن الفضة مقصودة حتى [] () من الثمن لجاز، كما إذا كان عَلَى الجارية حليٌ كثيرة.
_________________
(١) (*) الصناعة: "نسخة". (**) والمصنوع بمصنوع: "نسخة". () بياض بالنسخ الثلاث، وكتب في هامش الأصل: هذا البياض في الأصل مقطع لا يعرف ما هو.
[ ٢ / ٧١٧ ]
وهذه طريقة المتقدمين من الأصحاب لدخوله، وكثير من المتأخرين خرَّجها علي مسألة ملك العبد بتمليكه، فإن قُلنا: يملك فكذلك، وإن قلنا: لا يملك فهي كبيعٍ ربويّ بجنسه ومعه من غير جنسه عَلَى الخلاف فيه. قالوا: ولو وجد بهذا المال عيبًا.
وقلنا: هو ملك للعبد فهل يملك؟ الردّ بذلك عَلَى وجهين. وإن قلنا: لا يملكه، فله رده بغير خلاف. وهذه المسألة مبسوطة في غير هذا الموضع.