ومن ذلك الصلاة في الخاتم المحرم كالذهب، فالمذهب المعروف صحتها،
_________________
(١) (*) في الأصل: رواهما. والصواب ما أثبته.
(٢) في "المصنف" (١/ ٤٤). برقم (٤٢١).
(٣) في "السنن الكبير" (١/ ٥٧).
(٤) في "المصنف" (١/ ٤٤) بر قم (٤٢٣).
[ ٢ / ٧٠٤ ]
وهو قول أكثر الفقهاء؛ لأنّ التحريم فيها لا يعود إِلَى شرط فيها ولا ركن ولا واجب.
وحكي عن أبي بكر عبد العزيز ما يقتضي بطلانها، وهو قول طائفة من أهل الظاهر كابن حزم وغيره، نظرًا إِلَى فعل الصلاة عَلَى وجه منهي عنه في الجملة.