وذكر بعض الأصحاب أن خاتم الفضة لا يزاد عَلَى مثقال، لحديث بريدة الَّذِي أسلفناه، ولأنه متى زاد عَلَى ذلك خرج عن التّحلي المعتاد إِلَى السرف والزيادة.
وقد ورد في بعض الروايات عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع عن ابن عمر ﵄: "أن النبي ﷺ اتخذ خاتمًا من نصف درهم". وقياس قول من منع من أصحابنا تحلي النساء بما زاد عَلَى ألف مثقال أن يمنع الرجل من لبس الخاتم إذا زاد عَلَى مثقال، وأولى لورود النص هاهنا، وثم ليس فيه حديث مرفوع، بل من كلام بعض الصحابة.