ولو استنجى أو غسل بيده نجاسة وفيها خاتم فَقَالَ بعض الأصحاب: نجس، ونجسٌ ما تحته، وينزعه لغسل ما تحته، وهذا إِنَّمَا يجب في الضيق الَّذِي لا يصل الماء إِلَى ما تحته، فأما إذا وصل بغير نزع كفى غسل ما تحته، وكذلك يكفي تطهيره وهو في موضعه، فإنَّه متى علم وصول الماء إِلَيْهِ الوصول المعتبر كفى، ثم إِنَّ الضيق الَّذِي لا يمكن وصول الماء إِلَى ما تحته كيف يحكم بنجاسة ما تحته؟