«إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ» (^٣)، وهذا مشروع للإمام والمنفرد دون المأموم لأنه لم يثبت ذلك في حقه.
_________________
(١) أخرجه أحمد عن عائشة (٤٢/ ٣٧، ٣٨) رقم (٢٥١٠٢)، النسائي (٨/ ٢٨٤) رقم (٥٥٣٥)، وما بين المعقوفتين عند النسائي، قال الألباني: حديث (صحيح) صحيح أبي داود (٣/ ٣٥٢) رقم (٧٤٢)، صفة صلاة النبي -ﷺ- (ص: ٩٤).
(٢) أخرجه أبو داود عن حذيفة (١/ ٢٣١) رقم (٨٧٤)، وأحمد (٣٨/ ٣٩٢) رقم (٢٣٣٧٥) قال الألباني: حديث (صحيح) صحيح أبي داود (٤/ ٢٧) رقم (٨١٨)، صفة صلاة النبي -ﷺ- (ص: ٩٤) وما بين المعقوفين عند أبي داوود.
(٣) أخرجه مسلم عن حذيفة (١/ ٥٣٦) رقم (٧٧٢)، أحمد (٣٨/ ٣٨٧) رقم (٢٣٣٦٧).
[ ٦٠ ]