(١) الإِسلام: إذ لا يصح من كافر، وكذلك المرتد عن دينه.
_________________
(١) متفق عليه، البخاري (٧٨٠)، مسلم (١١٦٧).
[ ٢٣٩ ]
(٢) التمييز: إذ لا يصح من صبي غير مميِّز.
(٣) الطهارة من الحدث الأكبر (من جنابة، وحيض، ونفاس)، وإن طرأت مثل هذه الأمور على المعتكف أثناء اعتكافه وجب عليه الخروج من المسجد؛ لأن مكثه على هذه الحالف في المسجد حرام.
(٤) أن يكون في مسجد: والأفضل أن يكون الاعتكاف في مسجد جامع تقام فيه الجمعة، حتى لا يضطر إلى الخروج من المسجد لأجل صلاة الجمعة.