(١) الخروج من المسجد: يبطل الاعتكاف إذا خرج من المسجد لغير حاجة.
[ ٢٤٠ ]
(٢) مباشرة النساء: ومنها الجماع، فهذا الأمر يبطل الاعتكاف؛ لورود النهي عنه صريحا في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧].
(٣) الحيض والنفاس: فإذا حاضت المرأة المعتكفة أو نفَسَت وجب عليها الخروج من المسجد؛ وذلك للحفاظ على طهارة وقدسيه المسجد، وكذلك الجنب حتى يغتسل.
(٤) قضاء العِدَّة: وذلك إذا تُوفِّي زوج المعتكفة وهي في المسجد، وجب عليها الخروج لقضاء العدة في منزلها.
(٥) الرِّدَّة: حيث إن من شروط الاعتكاف الإِسلام، فيبطل اعتكاف المرتد.