ثم إذا غسل الميت كفن، فإذا كفن فإنه يستحب أن يكفن في أثواب بيض وأن تكون جديدة، إلا شهيد المعركة الذي يموت في أرض المعركة، فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، وإنما يدفن بثيابه؛ لأن النبي ﷺ دفن شهداء أحد بثيابهم المضرجة بدمائهم، وقال: (أنا شهيد على هؤلاء)، ولم يصل عليهم ﷺ ولم يكفنهم.
ثم بعد ذلك يدفن إما لحدًا وإما شقًا، واللحد أفضل، ومعلوم أن اللحد يكون تجويفًا في القبر، وأيًا كان الميت، وأيًا كان القبر فإنه بعد الصلاة عليه يوجه إلى القبلة؛ لأن النبي ﷺ ذكر البيت الحرام بعد أن ذكر الكبائر، ثم قال: (واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتًا)، فقوله ﵊ في البيت الحرام: (قبلتكم أحياء)، أي: حال الصلاة وحال الدعاء، وقوله: (أمواتًا)، أي: في حال الاحتضار وحال الدفن.
والبراء بن معرور ﵁ وأرضاه لما مات أوصى من حوله بأن يوجهوه للقبلة، وأوصى بثلث ماله للرسول ﷺ، فلما مات وبلغ النبي ﷺ هذا الخبر قال ﵊: (أصاب الفطرة)، أي: أصاب الفطرة في أنه اختار أن يوجه إلى القبلة (ورددت ثلث ماله عليه) أي: لم يقبل ﷺ ذلك، بل تركه لينتفع به أهله.
[ ٤ / ٢٥ ]