١ - التبكير في الذهاب إلى المسجد قال رسول الله - ﷺ -: (لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لأستبقوا إليه، ولو يعلموا ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا) متفق عليه.
* قال النووي: التهجير: التبكير إلى الصلاة.
٢ - دعاء الذهاب إلى المسجد: (اللهم اجعل في قلبي نورًا، وفي لساني نورًا، واجعل لي في سمعي نورًا، واجعل في بصري نورًا، واجعل من خلفي نورًا ومن أمامي نورًا، واجعل من فوقي نورًا ومن تحتي نورًا، اللهم اعطني نورًا) رواه مسلم.
٣ - المشي بسكينة ووقار: قال - ﷺ -: (إذا
[ ٢٢ ]
سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ) رواه البخاري ومسلم.
- السكينة: هي التأني في الحركات واجتناب العبث.
- الوقار: غض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات.
٤ - الذهاب إلى المسجد ماشيًا: وقد نص الفقهاء على أنه يسن مقاربة الخطا وعدم العجلة في الذهاب إلى المسجد لتكثر حسنات الماشي إليه استنادًا إلى النصوص الشرعية الدالة على فضل كثرة الخطا إلى المسجد. قال - ﷺ -: (ألا أدلكم على ما يمحوا الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، قالوا: بلى يا رسول الله وذكر منها " كثرة الخطا إلى المساجد ..) رواه مسلم
[ ٢٣ ]
٥ - الدعاء عند الدخول إلى المسجد: (اللهم افتح لي أبواب رحمتك) إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي - ﷺ - وليقل: (اللهم افتح لي أبواب رحمتك) رواه النسائي وابن ماجه وابن خزيمه وابن حبان.
٦ - تقديم اليمنى عند الدخول إلى المسجد: لقول أنس بن مالك ﵁ (من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى) أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
٧ - التقدم للصف الأول: (لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ) رواه البخاري ومسلم.
٨ - الدعاء عند الخروج من المسجد: (وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك) رواه مسلم،
[ ٢٤ ]
وزيادة عند النسائي يصلي على الرسول عند الخروج كذلك.
٩ - تقديم اليسرى عند الخروج من المسجد: لقول أنس السابق .. (في تقديم اليمنى .)
١٠ - تحية المسجد: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) متفق عليه
- قال الشافعي: تحية المسجد مشروعة حتى في أوقات النهي.
- قال الحافظ: أجمع أهل الفتوى على أن تحية المسجد سنة.
- ومجموع هذه السنن التي يحرص المسلم على تطبيقها عند ذهابه إلى المسجد للصلوات الخمس وتكرارها في كل مرة هي [٥٠] سنّة.
[ ٢٥ ]