١ - تحصل السترة بكل ما ينصبه المصلي تجاه القبلة كالجدار أو العصا أو عمود ولا تحديد لعرْض السترة.
٢ - أما الارتفاع للسترة فمثل مؤخرة الرحل أي ما يقارب شبر تقريبا.
٣ - المسافة بين القدمين إلى السترة ثلاثة أذرع تقريبًا بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود.
٤ - السترة إنما تشرع بالنسبة للإمام والمنفرد (سواء الفريضة أو النافلة).
٥ - سترة الإمام سترة المأموم فيجوز المرور بين يدي المأموم لحاجة.
ثمرة تطبيق هذه السنة:
أ) إنها تقي الصلاة من القطع إن كان المار مما
[ ٣١ ]
يقطعها أو ينقصها (١).
ب) أنها تحجب النظر عن الشخوص والروغان لأن صاحب السترة يضع نظره دون سترته غالبًا، فينحصر تفكيره في معاني الصلاة.
ت) يعطي المصلي المجال للمارين فلا يحوجهم إلى المرور أمامه.