إذا كان المدعو كافرًا لم تجب الإجابة.
قال العراقي: فلو دعا مسلم كافرًا لم تلزمه الإجابة جزمًا كما صرح به الماوردي والروياني، وعللاه بأنه لم يلتزم بأحكامنا إلا عن تراض فلو رضي ذميان بحكمنا أخبرناهما بإيجاب الإجابة، وهل يخبر المدعو أم لا؟ فيه قولان حكاهما الماوردي والروياني (٢).
وتقدم دليل هذا الشرط (٣).