فإذا تم الحول على وزن مائتي درهم بوزن مكة نقرة خالصة ففيها خمسة دراهم وهو ربع العشر وما زاد فبحسابه ولو درهمًا
ونصاب الذهب عشرون مثقالًا خالصًا بوزن مكة ففيها ربع العشر وما زاد فبحسابه وإن نقص من النصاب حبة فلا زكاة
وتجب على من معه دراهم مغشوشة إذا كان فيها هذا المقدار من النقرة الخالصة
وتجب الزكاة في التبر وفي الحلي المحظور كأواني الذهب والفضة ومراكب الذهب للرجال
ولا تجب في الحلي المباح
وتجب في الدين الذي هو على ملىء ولكن تجب عند الاستيفاء وإن كان مؤجلًا فلا تجب إلا عند حلول الأجل
[ ١ / ٢١٠ ]