وهي كزكاة النقدين وإنما ينعقد الحول من وقت ملك النقد الذي به اشترى البضاعة إن كان النقد نصابًا فإن كان ناقصًا أو اشترى بعرض على نية التجارة فالحول من وقت الشراء
وتؤدى الزكاة من نقد البلد وبه يقوم
فإن كان ما به الشراء نقدًا وكان نصابًا كاملًا كان التقويم به أولى من نقد البلد
ومن نوى التجارة من مال قنية فلا ينعقد الحول بمجرد نيته حتى يشتري به شيئًا ومهما قطع نية التجارة قبل تمام الحول سقطت الزكاة
والأولى أن تؤدى زكاة تلك السنة وما كان من ربح في السلعة في آخر الحول وجبت الزكاة فيه بحول رأس المال ولم يستأنف له حولًا كما في النتاج
وأموال الصيارفة لا ينقطع حولها بالمبادلة الجارية بينهم كسائر التجارات وزكاة ربح مال القراض على العامل وإن كان قبل القسمة هذا هو الأقيس