ينبغي على الطالب ألا يدخل على الشيخ في غير المجلس العام إلا باستئذان، فإن استأذن بحيث يعلم الشيخ ولم يأذن له انصرف، ولا يكرر الاستئذان، وإن شك في علم الشيخ به فلا يزيد في الاستئذان فوق ثلاث مرات، وإذا أذن وكانوا جماعة يقدم أفضلهم وأسنهم بالدخول والسلام عليه، ثم سلم عليه الأفضل فالأفضل.
قال الإمام النووي -﵀ تعالي- في
[ ١٦٣ ]
المجموع: «وألا يدخُل عليه بِغير إذنٍ، وإِذا دخل جماعةٌ قدَّمُوا أفضلهُم وأَسنَّهُم، وأَن يدخُل كامل الهيبة، فارِغ القلبِ من الشَّواغلِ، مُتطهِّرًا مُتنظِّفًا بِسواكٍ، وقصِّ شارِبٍ وظُفرٍ، وإِزالة كرِيه رائحةٍ، ويُسلِّم على الحاضرِين كُلِّهِم بِصَوتٍ يُسمعُهُم إسماعًا مُحقَّقًا، ويخُصَّ الشَّيخ بِزِيادة إكرامٍ، وكذلك يُسلِّم إذا انصرف، ففي الحديث الأمرُ بذلك، ولا التفات إلى من أنكرهُ» (١).