الفجر (١).
والصواب أن يقول المؤذن: الصلاة خير من النوم بعد قوله: حيَّ على الفلاح في الأذان الأخير، أما رواية أبي محذورة - ﵁ - التي فيها: «الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح» (٢)، فالأذان الأول هنا هو أذان الصبح الواجب، والأذان الثاني: الإقامة؛ لقوله - ﷺ -: «بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة»،قال في الثالثة: «لمن شاء» (٣).
وسمعت سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله
_________________
(١) قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في فتاويه، ٢/ ١٢٦: «فتبين أنه لا ينبغي أن يؤذن الأول إلا بوقت قريب من طلوع الفجر .. . فإذا كان نصف ساعة، أو ثلث كان أنفع فيما أظن».
(٢) النسائي، كتاب الأذان، باب الأذان في السفر، برقم ٦٣٣.
(٣) متفق عليه من حديث عبد الله بن مغفل - ﵁ -: البخاري، كتاب الأذان، باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء، برقم ٦٢٧، ومسلم، كتاب الصلاة، باب بين كل أذانين صلاة، برقم ٨٣٨.
[ ٢٢ ]