دلائله؛ لينشطه؛ لقوله - ﷺ -: «فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرًا » إلى قوله - ﷺ -: « فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة» (١).
١٠ - يستحب إجابة المؤذن لكل من سمعه، قال الإمام النووي ﵀: «واعلم أنه يستحب إجابة المؤذن بالقول مثل قوله كل من سمعه: من متطهِّرٍ، ومحدثٍ، وجنبٍ، وحائضٍ، وغيرهم، ممن لا مانع له، من الإجابة، فمن أسباب المنع: أن يكون في الخلاء، أو جماع أهله، أو نحوهما، ومنها أن يكون في صلاة: فريضة أو نافلة، فإذا سلم أتى بمثله» (٢).