٢٠ - إذا لم يسمع إلا بعض الأذان، قال العلامة محمد بن إبراهيم: «إذا أدرك بعض الأذان فالمُرَجَّح عند كثير من الأصحاب أنه يبدأ بأوله حتى يدركه، والقول الآخر أنه لا يجيب إلا ما سمع، وأنه يفوت لفوات محله، ولعل هذا أرجح » (١).
_________________
(١) فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، مفتي المملكة العربية السعودية سابقًا، ورئيس القضاة والشؤون الإسلامية، ٢/ ١٣٤. ثم قال: «ومن قال إنه يبدأ بأوله فإن أقام دليلًا ترجح قوله، وإلا فظاهر «إذا سمعتم» يتعلق بما سمع». ٢/ ١٣٤.
[ ٧٢ ]