يستحبّ للمغتسل أن يقول جميع ما ذكرناه في المتوضئ من التسمية وغيرها، ولا فرق في ذلك بين الجُنب والحائض وغيرهما، وقال بعض أصحابنا: إن كان جُنُبًا أو حائضًا لم يأتِ بالتسمية، والمشهور أنها مستحبّة لهما كغيرهما، لكنهما لا يجوز لهما أن
يقصدا بها القرآن.
_________________
(١) وهو بمعنى حديث عمر ﵁ الذي قبله من رواية مسلم دون قوله " ثلاث مرات ". (*)
[ ٢٩ ]