قال الله تعالى: ﴿وَمَا أُمِروا إلَاّ ليعبُدوا الله مُخلِصِينَ لَهُ الدّين حُنفاء﴾ [البيِّنة:٥] وقال تعالى: ﴿لَنْ يَنالَ الله لُحومُها وَلَا دِماؤُها ولكنِ ينالُهُ التَّقوى مِنكمْ﴾ [الحج:٣٧] قال ابن عباس ﵄: معناه ولكن يناله النيّات.
أخبرنا شيخنا الإمام الحافظ أبو البقاء خالد بن يوسف بن الحسن بن
_________________
(١) قال ابن علاّن = "قوله الصحيح" المراد منه ما يشمل الصحيح لغيره، بل والحسن، فيُراد من الصحيح المقبول، وقد أطلق كثير عليه الصحيح.
[ ٤٤ ]
سعد بن الحسن بن المفرّج بن بكار المقدسيّ النابلسيّ ثم الدمشقي ﵁، أخبرنا أبو اليمن الكندي، أخبرنا محمد بن عبد الباقي الأنصاري، أخبرنا أبو محمد الحسن بن عليّ الجوهري، أخبرنا أبو الحسين محمد بن المظفر الحافظ، أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد بن سليمان الواسطي، حدّثنا أبو نُعيم عبيد بن هشام الحلبي، حدّثنا ابن المبارك، عن يحيى بن سعيد - هو الأنصاري - عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقّاص الليثيّ، عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ:
"إنَّما الأعْمالُ بالنِّيَّاتِ وإنَّمَا لِكُلّ امرىءٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كانَتْ هِجْرَتُهُ إلى الله وَرَسولِهِ فَهِجْرَتُهُ إلى الله وَرَسولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلى دُنْيا يُصِيبُها أَوِ امْرأةٍ يَنْكِحُها فَهِجْرَتُه إلى ما هَاجَرَ إلَيْهِ".
هذا حديث متفق (١) على صحته، مجمع على عظم موقعه وجلالته، وهو أحد الأحاديث التي عليها مدارُ الإِسلام؛ وكان السلف وتابعوهم من الخلف ﵏ تعاالى يَستحبُّون استفتاح المصنفات بهذا الحديث، تنبيهًا للمُطالع (٢) على حسن النيّة، واهتمامه بذلك والاعتناء به.
روينا عن الإمام أبي سعيد عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى: منن أراد أن يُصنِّفَ كتابًا فليبدأ بهذا الحديث. وقال الإمام أبو سليمان الخَطَّابي ﵀: كان المتقدمون من شيوخنا يستحبُّون تقديم حديث الأعمال بالنيّة أمامَ كل شيء ينشأ ويبتدأ من أمور الدين لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعها. وبلغنا عن ابن عباس ﵄ أنه قال: إنما
_________________
(١) البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧)، وأبو داود (٢٢٠١) والترمذي (١٦٤٧)، والنسائي ١/ ٥٩ـ٦٠.
(٢) في هامش "أ": "تنبيهًا للطالب ".
[ ٤٥ ]
يُحْفَظ الرجلُ على قدر نيّته. وقال غيرُه: إنما يُعطى الناسُ على قدر نيّاتهم.
وروينا عن السيد (١) الجليل أبي عليّ الفُضيل بن عِياض ﵁ قال: تركُ العمل لأجل الناس رياءٌ، والعمل لأجل الناس شِركٌ، والإِخلاصُ أن يعافيَك الله منهما. وقال الإمام الحارث المحاسبيُّ ﵀: الصادق هو الذي لا يُبالي لو خرج كلُّ قَدْرٍ له في قلوب الخلق من أجل صَلاح قلبه، ولا يحبُّ اطّلاع الناس على مثاقيل الذرِّ من حس عمله ولا يكرهُ أن يطلعَ الناسُ على السيء من عمله. وعن حُذيفة المَرْعشيِّ ﵀ قال: الإِخلاصُ أن تستوي أفعالُ العبد في الظاهر والباطن.
وروينا عن الإمام الأستاذ أبي القاسم القُشَيريّ ﵀ قال: الإِخلاصُ إفرادُ الحق ﷾ في الطاعة بالقصد، وهو أن يُريد بطاعته التقرّب إلى الله تعالى دون شيء آخر: من تَصنعٍ لمخلوق، أو اكتساب محمَدةٍ عند الناس، أو محبّة مدحٍ من الخلق أو معنى من المعاني سوى التقرّب إلى الله تعالى. وقال السيد الجليل أبو محمد سهل بن عبد الله التُستَريُّ ﵁: نظر الأكياسُ في تفسير الإِخلاص فلم يجدوا غير هذا: أن يكون حركتُه وسكونه في سرِّه وعلانيته لله تعالى، ولا يُمازجه نَفسٌ ولا هوىً ولا دنيا.
وروينا عن الأستاذ أبي علي الدقاق ﵁ قال: الإِخلاصُ: التوقِّي عن ملاحظة الخلق، والصدق: التنقِّي عن مطاوعة النفس،
_________________
(١) "عن السيد": فيه إطلاق السيّد على غير الله، وهو جائز، وعن النحاس كراهته إذا كان بألأ. الفتوحات الربانية ١/ ٦٨.
[ ٤٦ ]
فالمخلصُ لا رياء له، والصادقُ لا إعجابَ له. وعن ذي النون المصري ﵀ قال: ثلاثٌ من علامات الإِخلاص: استواءُ المدح والذمّ من العامَّة، ونسيانُ رؤية الأعمال في الأعمال، واقتضاءُ ثواب العمل في الآخرة.
وروينا عن القُشَيريِّ ﵀ قال: أقلُّ الصدق استواءُ السرّ والعلانية. وعن سهل التستري: لا يشمّ رائحة الصدق عبدٌ داهن نفسه أو غيره، وأقوالهم في هذا غير منحصرة، وفيما أشرت إليه كفاية لمن وُفق.
[فصل]: اعلم أنه ينبغي لمن بلغه شيء في فضائل الأعمال أن يعمل به ولو مرّة واحدة ليكون من أهله، ولا ينبغي أن يتركه مطلقًا بل يأتي بما تيسر منه، لقول النبي ﷺ في الحديث المتفق على صحته:
"إذَا أَمَرْتُكُمْ بَشَيءٍ فأْتُوا مِنْهُ ما اسْتَطعْتُمْ" (١)
[فصل]: قال العلماءُ من المحدّثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويُستحبّ العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعًا (٢)، وأما الأحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك فلا يُعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن إلا أن يكون في احتياطٍ في شيء من ذلك، كما إذا وردَ حديثٌ ضعيفٌ بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة، فإن المستحبَّ أن يتنزّه عنه ولكن لا يجب. وإنما ذكرتُ هذا
_________________
(١) البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧)، والترمذي (٢٦٨١)، والنسائي ٥/ ١١٠. ولفظه: "دعوني ما تركتُكم، إنما أهلَكَ مَنْ كان قبلكم كثرةُ سؤالهم واختلافُهم على أنبيائهم، فإذا نهيتُكم عن شيء فاجتنبُوه، وإذا أمرتُكم بأمرٍ فأْتوا منه ما استطعتُم".
(٢) "ما لم يكن موضوعًا": قال ابن علاّن - رحمه الله تعالى ـ: "وفي معناه شديد الضعف، فلا يجوز العمل بخبر من انفرد من كذاب ومتهم، وبقي للعمل بالضعيف شرطان: أن يكون له أصل شاهد لذلك؛ كاندراجه في عموم أو قاعدة كلية، وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط" الفتوحات الربانية: ١/ ٨٤.
[ ٤٧ ]
الفصل لأنه يجيءُ في هذا الكتاب أحاديثُ أنصُّ على صحتها أو حسنها أو ضعفها، أو أسكتُ عنها لذهول عن ذلك أو غيره، فأردتُ أن تتقرّر هذه القاعدة عند مُطالِع هذا الكتاب.
[فصل]: اعلم أنه كما يُستحبُّ الذكر يُستحبُّ الجلوس في حِلَق أهله، وقد تظاهرت الأدلة على ذلك، وستردُ في مواضعها إن شاء الله تعالى، ويكفي في ذلك حديث ابن عمر ﵄ قال:
قال رسول الله ﷺ: "إذا مَرَرْتُمْ بِرِياضِ الجَنَّةِ فارْتَعُوا. قالُوا: وَمَا رِياضُ الجَنَّةِ يا رَسُولَ الله؟! قالَ: حِلَقُ الذّكْرِ، فإنَّ لله تعالى سَيَّارَاتٍ مِنَ المَلائِكَةِ يَطْلُبُونَ حِلَقَ الذّكْرِ، فإذَا أَتَوْا عَليْهِمْ حَفُّوا بِهِمْ" (١).
وروينا في صحيح مسلم (٢)، عن معاوية ﵁ أنه قال: خرج رسول الله ﷺ على حلقة من أصحابه فقال: "ما أجْلَسَكُم؟ قالوا: جلسنا نذكُر الله تعالى ونحمَدُه على ما هدانا للإسلام ومنّ به علينا، قال: آلله ما أجْلَسَكُمْ إلا ذَاكَ؟ قالوا: واللَّهِ، ما أجلسنا إلاّ ذاك، قال: أما إني لَمْ أستحلِفكُمْ تُهمةً لكُمْ، ولَكنَّهُ أتاني جبْرِيلُ فأخْبَرَنِي أنَّ الله تعالى يُباهي بكُمُ المَلائكَةَ".
وروينا في صحيح مسلم (٣) أيضًا، عن أبي سعيد الخدري وأبي
_________________
(١) قال الحافظ ابن حجر في أماليه على الأذكار: "لم أجده من حديث ابن عمر ولا بعضه لا في الكتب المشهورة ولا الأجزاء المنثورة، ولكن وجدتُه من حديث أنس بمعناه مختصرًا"، وذكر السيوطي - رحمه الله تعالى - في "تحفة الأبرار بنكت الأذكار" ورقة ٣: "وأراد - أي النووي ﵀ أن يقول: حديث أنس؛ فسبق قلمه إلى ابن عمر".
(٢) مسلم (٢٧٠١)، والترمذي (٣٣٧٦)، والنسائي ٨/ ٢٤٩، ومعنى "يُباهي بكم ملائكته": يُظهر فضلكم لهم، ويريهم حسنَ عملكم، ويثني عليكم عندهم.
(٣) مسلم (٢٧٠٠) والترمذي (٣٥٨٧) ومعنى "غشيتهم الرحمة": أي غطّتهم من كل جهة: و"السكينة" هي المذكورة في قوله تعالى: ﴿هو الذي أنزَلَ السكينةَ في قلوب المؤمنينَ ليزدَادُوا إيمانًا﴾ [الفتح:٤].
[ ٤٨ ]
هريرة ﵄: أنهما شهدا على رسول الله ﷺ أنه قال:
"لا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُون الله تَعالى إلا حَفَّتْهُمُ المَلائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَليهِمْ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ تَعالى فِيمَنْ عِنْدَهُ".
[فصل]: الذكر يكون بالقلب، ويكون باللسان، والأفضلُ منه ما كانَ بالقلب واللسان جميعًا، فإن اقتصرَ على أحدهما فالقلبُ أفضل، ثم لا ينبغي أن يُتركَ الذكرُ باللسان مع القلب خوفًا من أن يُظنَّ به الرياء، بل يذكرُ بهما جميعًا ويُقصدُ به وجهُ الله تعالى، وقد قدّمنا عن الفُضَيل ﵀: أن ترك العمل لأجل الناس رياء. ولو فتح الإنسانُ عليه بابَ ملاحظة الناس، والاحتراز من تطرّق ظنونهم الباطلة لا نسدَّ عليه أكثرُ أبواب الخير، وضيَّع على نفسه شيئًا عظيمًا من مهمَّات الدين، وليس هذا طريق (١) العارفين.
وروينا في صحيحي البخاري ومسلم (٢)، عن عائشة ﵂ قالت: نزلت هذه الآية ﴿وَلَاتَجْهَرْ بِصَلاتِكَ ولا تُخافِتْ بِها﴾ [الإسراء:١١٠] في الدعاء.
[فصل]: اعلم أن فضيلة الذكر غيرُ منحصرةٍ في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ونحوها، بل كلُّ عاملٍ لله تعالى بطاعةٍ فهو ذاكرٌ لله تعالى، كذا قاله سعيدُ بن جُبير ﵁ زغيره من العلماء. وقال عطاء ﵀: مجالسُ الذِّكر هي مجالسُ الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيعُ وتصلّي وتصومُ وتنكحُ وتطلّق وتحجّ، وأشباه هذا.
[فصل]: قال الله تعالى: ﴿إنَّ المُسْلِمِينَ والمُسْلِماتِ﴾ إلى قوله
_________________
(١) كذا في "أ" وفي "ب": طريقة.
(٢) البخاري (٤٧٢٣)، ومسلم (٤٤٧)، والموطأ ١/ ٢١٨.
[ ٤٩ ]
تعالى: ﴿وَالذَّاكِرِينَ الله كَثيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، أعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مغْفِرَةً وأجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب:٣٥].
وروينا في صحيح مسلم (١)، عن أبي هريرة ﵁؛ أن رسول الله ﷺ قال:
"سَبَقَ المُفرِّدونَ، قالُوا: ومَا المُفَرِّدونَ يا رَسُولَ الله؟! قالَ: الذَّاكِرُونَ الله كَثِيرًا وَالذَّاكرَاتُ".
قلت: روي المفرِّدون بتشديد الراء وتخفيفها، والمشهور الذي قاله الجمهور التشديد.
واعلم أن هذه الآية الكريمة (٢) مما ينبغي أن يهتمَّ بمعرفتها صاحبُ هذا الكتاب.
وقد اختُلِفَ في ذلك، فقال الإِمامُ أبو الحسن الواحديّ: قال ابن عباس: المراد يذكرون الله في أدبار الصلوات، وغدوًّا وعشيًّا، وفي المضاجع، وكلما استيقظ من نومه، وكلما غدا أو راح من منزله ذكرَ الله تعالى. وقال مجاهد: لا يكونُ من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات حتى يذكر الله قائمًا وقاعدًا ومضطجعًا. وقال عطاء: من صلَّى الصلوات الخمس بحقوقها فهو داخلٌ في قول الله تعالى: ﴿والذَّاكِرِينَ الله كَثيرًا وَالذَّاكِرَاتِ﴾ هذا نقل الواحدي.
وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ:
"إذا أيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا - أَوْ صَلَّى - رَكعَتينِ
_________________
(١) مسلم (٢٦٧٦)، والترمذي (٣٥٩٠)، و"المفردون": المراد بهم: الذين تفرّدوا واستقلّوا عن غيرهم بذكر الله عزّوجلّ. وفي هامش "أ": "المفرِّدُون" بفتح الراء وكسرها، والكسر أشهر، هم الذين استولى عليهم الذكر، فأفردهم عن كل شيء إلا عن ذكر الله ﷾، فهم يفردونه بالذكر، ولا يضمّون إليه سواه.
(٢) المراد بالآية هنا هي قوله تعالى: ﴿والذاكرين الله كثيرًا والذاكرات، أعدّ الله لهم مغفرة وأجرًا عظيمًا﴾ [الأحزاب:٣٥].
[ ٥٠ ]
جَمِيعًا كُتِبَا في الذَّاكِرِينَ الله كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ" (١) هذا حديث مشهور رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه في سننهم.
وسئل الشيخ الإمام أبو عمر بن الصَّلاح ﵀ عن القدر الذي يصيرُ به من الذاكرينَ الله كثيرًا والذاكرات، فقال: إذا واظبَ على الأذكار المأثورة (٢) المثبتة صباحًا ومساءً في الأوقات والأحوال المختلفة ليلًا ونهارًا، وهي مُبيّنة في كتاب عمل اليوم والليلة (٣)، كان من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات، والله أعلم.
[فصل]: أجمع العلماءُ على جواز الذكر بالقلب واللسان للمُحْدِث والجُنب والحائض والنفساء، وذلك في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على رسول الله ﷺ والدعاء وغير ذلك. ولكنَّ قراءة القرآن حرامٌ على الجُنب والحائض والنفساء، سواءٌ قرأ قليلًا أو كثيرًا حتى بعض آية، ويجوز لهم إجراءُ القرآن على القلب من غير لفظ، وكذلك النَّظَرُ في المصحف، وإمرارُه على القلب. قال أصحابُنا: ويجوز للجُنب والحائض أن يقولا عند المصيبة: ﴿إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون﴾، وعند ركوب الدابة: ﴿سبحان الذي سخَّر لنا هذا وما كُنَّا له مُقرنين﴾ (٤)، وعند الدعاء: ﴿ربنا آتنا
_________________
(١) أبو داود (١٣٠٩)، والنسائي في الكبرى، وابن ماجه (١٣٣٥). وقال الحافظ ابن حجر في تخريجه: مراد الشيخ بقوله: حديث مشهور؛ شهرته على الألسنة، لا أنه مشهور بالمعنى الاصطلاحي؛ إذ هو من أفراد علي بن الأقمر عن الأغرّ. ثم قال: رواه أبو داود ومن ذكر كما قال، لكنهم ذكروا أبا هريرة مع أبي سعيد، فما أدري لِمَ حذفه، فإنهما عند جميع مَن أخرجه مرفوعًا، وأما من أفرد أبا سعيد فإنه أخرجه موقوفًا. الفتوحات الربانية ١/ ١٢٢.
(٢) "المأثورة": ما أُثِرَ عن النبي ﷺ، ويقدّم عند التعارض الأصحّ إسنادًا.
(٣) "كتاب عمل اليوم والليلة": أي في الكتب المؤلفة في ذلك، ككتاب "عمل اليوم والليلة" للنسائي، وكتاب "عمل اليوم والليلة" لابن السُّني.
(٤) "مُقرنين": أي مطيقين. قال ابن علاّن: ويضم إليها الآية الأخرى ﴿وإنَّا إلى رّبنا لمنقلبون﴾ أي: مبعوثون. الفتوحات الربانية:١/ ١٣٠.
[ ٥١ ]
في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار﴾، إذا لم يقصدا به القرآن، ولهما أن يقولا: بسم الله، والحمد لله، إذا لم يقصدا القرآن، سواءٌ قصدا الذكر أو لم يكن لهما قصد، ولا يأثمان إلا إذا قصدا القرآن، ويجوزُ لهما قراءةُ ما نُسخت تلاوتُه "كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما". وأما إذا قالا لإِنسان: خذ الكتاب بقوّة، أو قالا: ادخلوها بسلام آمنين، ونحو ذلك، فإن قصدا غيرَ القرآن لم يحرم، وإذا لم يجدا الماء تيمَّمَا وجاز لهما القراءة، فإن أحدثَ بعد ذلك لم تحرم عليه القراءة كما لو اغتسل ثم أحدث. ثم لا فرق بين أن يكون تَيمُّمُه لعدم الماء في الحَضَر أو في السفر، فله أن يقرأ القرآن بعده وإن أحدث. وقال بعضُ أصحابنا: إن كان في الحضر صلَّى به وقرأ به في الصلاة، ولا يجوزُ أن يقرأ خارجَ الصلاة، والصحيحُ جوازه كما قدّمناه، لأن تيمُّمَه قام مقام الغسل. ولو تيمَّمَ الجنبُ ثم رأى ماء يلزمُه استعمالُه فإنه يحرمُ عليه القراءة وجميع ما يحرم على الجُنب حتى يغتسل.
ولو تيمَّم وصلَّى وقرأ ثم أراد التيمّم لحدثٍ أو لفريضةٍ أخرى أو لغير ذلك لم تحرم عليه القراءة.
هذا هو المذهب الصحيح المختار، وفيه وجه لبعض أصحابنا أنه يحرمُ، وهو ضعيف.
أما إذا لم يجد الجُنبُ ماءً ولا تُرابًا فإنه يُصلِّي لحُرمة الوقت على حسب حاله، وتحرمُ عليه القراءة خارجَ الصلاة، ويحرمُ عليه أن يقرأ في الصلاة ما زاد على الفاتحة.
وهل تحرمُ الفاتحة؟ فيه وجهان: أصحُّهما لا تحرمُ بل تجبُ، فإن الصَّلاةَ لا تصحُّ إلا بها، وكما جازت الصلاةُ للضرورة تجوزُ القراءة. والثاني تحرمُ، بل يأتي بالأذكار التي يأتي بها مَن لا يُحسن شيئًا من
[ ٥٢ ]
القرآن. وهذه فروعٌ رأيتُ إثباتها هنا لتعلقها بما ذكرتُه، فذكرتها مختصرة وإلا فلها تتمّات وأدلة مستوفاة في كتب الفقه، والله أعلم.
[فصل]: ينبغي أن يكون الذاكرُ على أكمل الصفات، فإن كان جالسًا في موضع استقبل القبلة وجلس مُتذلِّلًا مُتخشعًا بسكينة ووقار، مُطرقًا رأسه، ولو ذكر على غير هذه الأحوال جاز ولا كراهة في حقه، لكن إن كان بغير عذر كان تاركًا للأفضل. والدليل على عدم الكراهة قول الله تعالى: ﴿إنَّ في خَلْقِ السَّمَوَاتِ والأَرْضضِ واخْتِلَافِ اللَّيْلِ والنَّهارِ لآياتٍ لأُولِي الألْبابِ. الَّذينَ يَذْكرُونَ الله قِيامًا وَقُعوداَ وَعلى جُنوبِهمْ وَيَتَفكَّرُونَ في خَلْقِ السَّمَوَاتِ والأرْضِ ..﴾ [آل عمران: ١٩٠ـ ١٩١].
وثبت في الصحيحين (١)، عن عائشة ﵂ قالت: كان رسولُ الله ﷺ يتكىء في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: ورأسه في حجري وأنا حائض (٢). وجاء عن عائشة ﵂ أيضًا قالت: إني لأقرأ حزبي وأنا مضطجعةٌ على السرير.
[فصل]: وينبغي أن يكون الموضعُ الذي يذكرُ فيه خاليًا (٣) نظيفًا (٤)، فإنه أعظمُ في احترام الذكر المذكور، ولهذا مُدح الذكرُ في المساجد والمواضع الشريفة. وجاء عن الإمام الجليل أبي ميسرة ﵁ قال: لا يُذكر الله تعالى إلَاّ في مكان طيّب. وينبغي أيضًا أن يكون فمه نظيفًا، فإن كان فيه تغيُّر أزاله بالسِّواك، وإن كان فيه نجاسة أزالها بالغسل بالماء،
_________________
(١) البخاري (٢٩٧)، ومسلم (٣٠١).
(٢) البخاري (٧٥٤٩).
(٣) "خاليًا": أي عن كل ما يُشغل البال، ويحصل من وجوه الاشتغال والوسواس.
(٤) "نظيفًا" طاهرًا من سائر الأدناس فضلًا عن النجاسات.
[ ٥٣ ]
فلو ذكر ولم يغسلها فهو مكروهٌ ولا يَحرمُ، ولو قرأ القرآن وفمُه نجسٌ كُره، وفي تحريمه وجهان لأصحابنا: أصحُّهما لا يَحرم.
[فصل]: اعلم أن الذكر (١) محبوبٌ في جميع الأحوال إلا في أحوال وردَ الشرعُ باستثنائها نذكرُ منها هنا طرفًا، إشارة إلى ما سواه مما سيأتي في أبوابه إن شاء الله تعالى. فمن ذلك أنه يُكره الذكرُ حالةَ الجلوس على قضاء الحاجة، وفي حالة الجِماع، وفي حالة الخُطبة لمن يسمعُ صوتَ الخطيب، وفي القيام في الصلاة، بل يشتغلُ بالقراءة، وفي حالة النعاس. ولا يُكره في الطريق ولا في الحمَّام، والله أعلم.
[فصل]: المرادُ من الذكر حضورُ القلب، فينبغي أن يكون هو مقصودُ
الذاكر فيحرص على تحصيله، ويتدبر ما يذكر، ويتعقل معناه. فالتدبُر في الذكر مطلوبٌ كما هو مطلوبٌ في القراءة لاشتراكهما في المعنى المقصود، ولهذا كان المذهبُ الصحيح المختار استحباب مدَّ الذاكر قول: لا إله إلا الله، لما فيه من التدبر، وأقوالُ السلف وأئمة الخلف في هذا مشهورة، والله أعلم.
[فصل]: ينبغي لمن كان له وظيفةٌ من الذكر في وقت من ليل أو نهار، أو عقب صلاة أو حالة من الأحوال ففاتته أن يتداركها ويأتي بها إذا تمكن منها ولا يهملها، فإنه إذا اعتاد الملازمة عليها لم يعرّضها للتفويت، وإذا تساهل في قضائها سَهُلَ عليه تضييعها في وقتها.
وقد ثبت في صحيح مسلم (٢)، عن عمر بن الخطاب ﵁
_________________
(١) المقصود بالذكر هنا الذكر باللسان.
(٢) مسلم (٧٤٧)، وأبو داود (١٣١٣)، والترمذي (٥٨١)، والموطأ ١/ ٢٠٠. ومعنى "حزبه": ورده من القرآن، وهو شيء يجعله الإنسان على نفسه يقرؤه كل يوم. والمراد به في الحديث: ما يرتبه الإنسان على نفسه من ذكر أو صلاة أو قراءة قرآن.
[ ٥٤ ]
قال: قال رسول الله ﷺ:
"مَنْ نامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شيءٍ مِنْهُ فقرأهُ ما بَيْنَ صَلاةِ الفَجْرِ وَصلاة الظُّهْرِ كُتب له كأنما قرأه من اللَّيل".
[فصل]: في أحوال تعرضُ للذاكر يُستحبّ له قطعُ الذكر بسببها ثم يعودُ إليه بعد زوالها: منها إذا سُلِّم عليه ردّ السلام ثم عاد إلى الذكر، وكذا إذا عطسَ عنده عاطشٌ شمَّته ثم عاد إلى الذكر، وكذا إذا سمع الخطيبَ، وكذا إذا سمع المؤذّنَ أجابَه في كلمات الأذان والإقامة ثم عاد إلى الذكر، وكذا إذا رأى منكرًا أزاله، أو معروفًا أرشد إليه، أو مسترشدًا أجابه ثم عاد إلى الذكر، كذا إذا غلبه النعاس أو نحوه. وما أشبه هذا كله.
[فصل]: اعلم أن الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها، واجبةً كانت أو مستحبةً لا يُحسبُ شيءٌ منها ولا يُعتدّ به حتى يتلفَّظَ به بحيثُ يُسمع نفسه إذا كان صحيح السمع لا عارض له.
[فصل]: اعلم أنه قد صنَّف في عمل اليوم والليلة (١) جماعةٌ من الأئمة كتبًا نفيسة، رَووا فيها ما ذكروه بأسانيدهم المتصلة، وطرَّقُوها من طرق كثيرة، ومن أحسنها "عمل اليوم والليلة" للإِمام أبي عبد الرحمن النسائي، وأحسن منه وأنفس وأكثر فوائد كتاب "عمل اليوم والليلة" لصاحبه الإمام أبي بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السنيّ ﵃. وقد سمعتُ أنا جميعَ كتاب ابن السني على شيخنا الإمام الحافظ أبي البقاء خالد بن يوسف (٢) بن سعد بن الحسن ﵁، قال: أخبرنا الإمام
_________________
(١) "في عمل اليوم والليلة": أي فيما يُعمل فيهما من أقوال وأفعال.
(٢) خالد بن يوسف بن سعد بن حسن بن مفرج، الإمام المفيد المحدّث الحافظ، زين الدين، أبو البقاء، النابلسي ثم الدمشقي، ولد سنة ٥٨٥ هـ وسمع من القاسم بن عساكر، ومحمد بن الخصيب، وحنبل الرصافي، وغيرهم. وأخذ عنه النووي، وتقي الدين القشيري، وأبو عبد الله الملقن، والبرهان الذهبي، وغيرهم. توفي سنة ٦٦٣ هـ. طبقات الحفّاظ، للذهبي ٤/ ١٤٤٧.
[ ٥٥ ]
العلامة أبو اليَمن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن الكِنْدي سنة اثنتين وستمائة، قال: أخبرنا الشيخ الإِمام أبو الحسن سعد الخير محمد بن سَهْل الأنصاريّ، قال: أخبرنا الشيخُ الإِمام أبو محمد عبد الرحمن بن سعد بن أحمد بن الحسن الدُّوني، قال: أخبرنا القاضي أبو نصر أحمدُ بن الحسين بن محمد بن الكسَّار الدَّينوري، قال: أخبرنا الشيخ أبو بكر أحمدُ بن محمد بن إسحاق السُّني ﵁.
وإنما ذكرتُ هذا الإسناد هنا لأني سأنقلُ من كتاب ابن السني إن شاء الله تعالى جُملًا، فأحببتُ تقديمَ إسناد الكتاب، وهذا مستحسنٌ عند أئمة الحديث وغيرهم، وإنما خصصتُ ذكر إسناد هذا الكتاب لكونه أجمع الكتب في هذا الفنّ، وإلا فجميعُ ما أذكرهُ فيه لي به رواياتٌ صحيحةٌ بسماعات متصلة بحمد الله تعالى إلا الشاذّ النادر، فمن ذلك ما أنقلُه من الكتب الخمسة التي هي أصول الإسلام، وهي: الصحيحان للبخاري ومسلم، وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، ومن ذلك ما هو من كتب المسانيد والسنن كموطأ الإمام مالك، وكمسند الإمام أحمد بن حنبل، وأبي عَوانة، وسنن ابن ماجه، والدارقطني، والبيهقي وغيرها من الكتب، ومن الأجزاء مما ستراه إن شاء الله تعالى، وكلُّ هذه المذكورات أرويها بالأسانيد المتصلة الصحيحة إلى مؤلفها، والله أعلم.
[فصل]: اعلم أن ما أذكرهُ في هذا الكتاب من الأحاديث أُضيفه إلى الكتب المشهورة وغيرها مما قدّمتُه، ثم ما كان في صحيحي البخاري ومسلم أو في أحدهما أقتصرُ على إضضافته إليهما لحصول الغرض وهو صحته، فإن جميعَ ما فيهما صحيح، وأما ما كان في غيرهما فأُضيفُه إلى كتب السنن وشبهها مبيِّنًا صحته وحسنه أو ضعفه إن كان فيه ضعفٌ في غالب المواضع، وقد أغفلُ عن صحته وحسنه وضعفه.
[ ٥٦ ]
واعلم أن سنن أبي داود من أكبر ما أنقلُ منه، وقد روينا عنه أنه قال: ذكرتُ في كتابي: الصحيح وما يُشبهه ويُقاربه، وما كان فيه ضعف شديد بيّنته، وما لم أذكر فيه شيئًا فهو صالح، وبعضُها أصحّ من بعض. هذا كلام أبي داود، وفيه فائدة حسنة يحتاجُ إليها صاحب هذا الكتاب وغيرُه، وهي أن ما رواه أبو داود في سننه ولم يذكر ضعفَه فهو عنده
صحيح أو حسن، وكلاهُما يُحتجّ به في الأحكام، فكيف بالفضائل. فإذا تقرّر هذا فمتى رأيتَ هنا حديثًا من رواية أبي داود وليس فيه تضعيف، فاعلم أنه لم يضعِّفْه (١)، والله أعلم.
وقد رأيتُ أن أُقدِّم في أوّل الكتاب بابًا في فضيلة الذكر مطلقًا أذكر فيه أطرافًا يسيرة توطئةً لما بعدها، ثم أذكرُ مقصود الكتاب في أبوابه، وأختمُ الكتابَ إن شاء الله تعالى بباب الاستغفار تفاؤلًا بأن يختم الله لنا به، والله الموفِّق، وبه الثقة، وعليه التوكل والاعتماد، وإليه التفويضُ والاستناد.
_________________
(١) إن المتتبّع لتخريجات الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على أحاديث كتاب الأذكار يلمس أن هذا الحكم غير مطّرد في جميع الأحاديث التي سكت عنها أبو داود، وذلك للأسباب التالية: أـ ما قاله السخاوي: إن سنن أبي داود تعددت روايتها عن مصنفها، ولكل أصل، وبينها تفاوت، حتى في وقوع البيان في بعضها دون بعض، سيما رواية أبي الحسن بن العبد، ففيها من كلامه أشياء زائدة على رواية غيره، وحينئذ فلا يسوغ السكوت إلا بعد النظر فيها. ب - قد يكون عدمُ تصريح أبي داود بضعف الحديث ضعفَه الظاهر. جـ - إن سكوت أبي داود ﵀ عن تضعيف حديث ما، قد يكون عن تساهل؛ كما ذكر ذلك الحافظ المنذري في مقدمة "الترغيب والترهيب". انظر "الفتوحات الربانية" ١/ ١٧٠ - ١٧٢، و"الترغيب والترهيب" ١/ ٣٥ - ٣٨. ومقدمة رياض الصالحين ص/ب - هـ بتحقيق فضيلة الشيخ الألباني
[ ٥٧ ]