٦٢- فضل [حكم الجهر بالتكبير ومدِّه]:
٢٣٩- والسنّة أنَّ يجهر الإِمام بتكبيرة الإِحرام وغيرها ليسمعَه المأمومُ، ويسرّ المأموم بها بحيثُ يُسمعُ نفسَه، فإن جهر المأموم أو أسرّ الإِمام لم تفسد صلاته.
٢٤٠- وليحرص على تصحيح التكبير، فلا يمدّ في غير موضعه، فإن مدّ الهمزة من الله، أو أشبع فتحة الباء من "أكبر" بحيث صارت على لفظ: "أكبار" لم تصحّ صلاته.
[ ١٠٢ ]