إذا كان الخطأ في جواب مسألة لا تحتمل التأخير، أو يترتب عليها أضرار ومفاسد تَعَيَّن على المتعلم أن يصارح أستاذه، وإلا اعتُبِر خائنًا له، يقول ابن جماعة: (وكذلك إذا تحقق خطأ الشيخ في جواب مسألة لا يفوت تحقيقه، ولا يعسر تداركه، فإن كان كذلك كالكتابة في رقاع الاستفتاء، وكون السائل غريبًا، أو بعيد الدار، أو مُشَنِّعًا، تعين تنبيه الشيخ على ذلك في الحال بإشارة، أو تصريح، فإنَّ ترك ذلك خيانة للشيخ، فيجب نصحه بتلفظه لذلك بما أمكن من تلطف أو غيره) (٣).
* * *
_________________
(١) " السابق " ص (١٢٤).
(٢) " السابق " ص (١٢٥).
(٣) " السابق " ص (١٢٥)
[ ٢٤١ ]