[ ٢٣ ]
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْجَمَّالُ، ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَاصِمٍ، ثَنَا الصَّبَّاحُ بْنُ ⦗٢٤⦘ مُحَارِبٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: إِنْ مَرِضَ عَادَهُ، وَإِنْ مَاتَ شَيَّعَ جِنَازَتَهُ، وَإِنْ مَرَّ بِهِ سَلَّمَ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَطَسَ شَمَّتَهُ، وَإِنْ دَعَاهُ وَلَوْ إِلَى ذِرَاعٍ أَجَابَهُ "
[ ٢٣ ]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ شَبِيبٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى بْنُ مَاسَرْجَسَ، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ، أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَنْعَمَ، أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " خِصَالٌ وَاجِبَةٌ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ، مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْهُنَّ فَقَدْ تَرَكَ حَقًّا وَاجِبًا: يُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَإِذَا لَقِيَهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ، وَإِذَا عَطَسَ أَنْ يُشَمِّتَهُ، وَإِذَا مَرِضَ أَنْ يَعُودَهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَهُ أَنْ يَنْصَحَ لَهُ "
[ ٢٤ ]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ بِالْمَعْرُوفِ: يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، وَيَحْضُرُ جِنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ، وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ "
[ ٢٤ ]
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَحْمُودٌ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا زَنْجُوَيْهِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَدَنِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدًا الْمَقْبُرِيَّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " سِتُّ خِصَالٍ مِنَ الْمَعْرُوفِ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ: يُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ، وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيُحْسِنُ صُحْبَتَهُ إِذَا غَابَ، أَوْ شَهِدَ "
[ ٢٥ ]
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتَّةٌ: إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ، فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاصْحَبْهُ "
[ ٢٥ ]
ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ حَمْدَانَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا زَمْعَةُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةُ الدَّاعِي، وَإِعَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجِنَازَةِ "
[ ٢٥ ]
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، ثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا يَعْلَى بْنُ الْأَشْدَقِ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ إِذْ مَرَّتْ مَحَامِلُ، فَقَالَ: «سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ»، فَإِذَا هُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: غَيْبَتُهُ عِلْمٌ، فَسَلُوهُ، مَا حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ؟ فَقَالَ: " خَمْسٌ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ: رَدُّ السَّلَامِ بِأَفْضَلَ أَوْ مِثْلِهِ، وَإِذَا لَقِيتَ أَخَاكَ الْمُسْلِمَ ضَالًّا فِي طَرِيقٍ، فَلَا تَدَعْهُ حَتَّى تَهْدِيَهُ وَتُرِيَهُ إِيَّاهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ أَخُوكَ الْمُسْلِمُ أَنْ تَنْصَحَهُ، وَإِذَا اسْتَأْمَنَكَ فَأَمِّنْهُ، وَإِنْ نَزَلَ عَلَيْكَ مُحْوِجًا فَوَاسِهِ بِمَتَاعِكَ حَتَّى يَرْحَلَ عَنْكَ، هَذَا حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ "
[ ٢٦ ]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَفَّارُ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا أَبُو هَمَّامِ بْنُ شُجَاعٍ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ بَزِيعٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ الْجِوَارِ؟ قَالَ: «إِنِ اسْتَقْرَضَكَ أَقْرَضْتَهُ، وَإِنِ اسْتَعَانَكَ أَعَنْتَهُ، وَإِنِ احْتَاجَ أَعْطَيْتَهُ، وَإِنْ مَرِضَ عُدْتَهُ، وَإِنْ مَاتَ تَبِعْتَ جِنَازَتَهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ سَرَّكَ وَهَنَّأْتَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ سَاءَتْكَ وَعَزَّيْتَهُ، لَا تُؤْذِهِ بِقَتَارِ قِدْرٍ لَكَ، إِلَّا أَنْ تَغْرِفَ لَهُمْ مِنْهَا، وَلَا تَسْتَطِلْ عَلَيْهِ بِالْبِنَاءِ لِتُشْرِفَ عَلَيْهِ، وَتَسُدَّ عَلَيْهِ الرِّيحَ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَإِنِ اشْتَرَيْتَ فَاكِهَةً فَاهْدِ لَهُ مِنْهَا، وَإِلَّا فَأَدْخِلْهُ سِرًّا، لَا يَخْرُجُ وَلَدُكَ بِشَيْءٍ مِنْهُ يَغِيظُونَ بِهِ وَلَدَهُ»، وَقَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ؟ لَنْ يُؤَدِّيَ حَقَّ الْجَارِ إِلَّا قَلِيلٌ مِمَّنْ رَحِمَ اللَّهُ»، أَوْ كَلِمَةٌ نَحْوَهَا
[ ٢٦ ]
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرْمُزَ، أَنَا سَالِمُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " سِتَّةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ: إِذَا مَرَّ سَلَّمَ، وَإِذَا عَطَسَ شَمَّتَ، وَإِذَا دُعِيَ أَجَابَ وَلَوْ عَلَى كُرَاعِ شَاةٍ، وَإِذَا مَرِضَ عَادَهُ، وَإِذَا مَاتَ تَبِعَ جِنَازَتَهُ، وَإِذَا غَابَ حَفِظَ غَيْبَتَهُ "
[ ٢٧ ]
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، ثَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " سِتَّةٌ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ: إِنْ وَجِعَ أَنْ يَعُودَهُ، وَإِنْ مَاتَ أَنْ يَشْهَدَهُ، وَإِنْ غَابَ أَنْ يَنْصَحَ لَهُ، وَإِنْ لَقِيَهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاهُ أَنْ يُجِيبَهُ، وَإِذَا عَطَسَ أَنْ يُشَمِّتَهُ "
[ ٢٧ ]
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدَ، ثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " حَقُّ الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ "، وَقَالَ فِي حَدِيثٍ: «يَنْصَحُهُ إِذَا غَابَ»
[ ٢٨ ]
٣٠ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّازِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ عَلِيٍّ الْأَشَجُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا هِلَالُ بْنُ خَبَّابٍ، عَنْ زَادَانَ أَبِي عُمَرَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ: يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ، وَيَشْهَدُ جِنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ "
[ ٢٨ ]
٣١ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيرِ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: " ابْنَ آدَمَ، يَجِبُ عَلَيْكَ لِأَهْلِ قِبْلَتِكَ أَرْبَعٌ،: تُعِينُ مُحْسِنَهُمْ، وَتُحِبُّ تَائِبَهُمْ، وَتَسْتَغْفِرُ لِمُذْنِبِهِمْ، وَتَدْعُو لِمُدْبِرِهِمْ "
[ ٢٨ ]
٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: " الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا تَوَادَّ اثْنَانِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، إِلَّا بِذَنْبٍ يُحْدِثُهُ أَحَدُهُمَا، الَّذِي لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ مِنَ الْمَعْرُوفِ سِتٌّ: يُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، وَيَنْصَحُهُ إِذَا غَابَ وَشَهِدَ، وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيُشَيِّعُهُ إِذَا مَاتَ، وَنَهَى عَنْ هِجْرَةِ الْمُسْلِمِ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ "
[ ٢٩ ]
٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى الْخُتَّلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حِبَّانَ، ثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ ⦗٣٠⦘: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: كَيْفَ أَنْتَ يَا مُجَاهِدُ؟ وَقَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ: تَعْرِفُهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: مَا اسْمُهُ؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ رَجُلٍ، ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ أَنْتَ يَا عَبْدَ اللَّهِ؟ قُلْتُ: بِخَيْرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَعْرِفُهُ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «مَا اسْمُهُ؟» قُلْتُ: لَا أَدْرِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَتْ هَذِهِ بِالْمَعْرِفَةِ، وَلَكِنْ أَنْ تَعْرِفَ اسْمَهُ، وَاسْمَ أَبِيهِ، فَتَعُودَهُ إِذَا مَرِضَ، وَتُشَيِّعَ جِنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ»
[ ٢٩ ]