فَأَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا عبد الله ابْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدثنَا شُعْبَة عَن عبد الرحمن بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِلنِّسَاءِ مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ يَمُوتُ لَهَا ثَلاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ إِلا كَانُوا لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَاثْنَيْنِ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَاثْنَيْنِ
[ ٣٣ ]
قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا الزَّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ
قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي السَّلِيلِ عَنْ أَبِي حَسَّانَ قَالَ تُوُفِّيَ ابْنَانَ لِي فَقُلْتُ لأَبِي هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَدِيثًا تَحَدَّثَنَاهُ تَطِيبُ أَنْفُسُنَا عَنْ مَوْتَانَا قَالَ نَعَمْ صِغَارُهُمْ دَعَامِيصُ الْجَنَّةِ يَلْقَى أَحَدُهُمْ أَبَاهُ أَوْ قَالَ أَبَوَيْهِ فَيَأْخُذَ بِنَاصِيَةِ ثَوْبِهِ أَوْ بِيَدِهِ كَمَا آخُذُ بِصِنْفَةِ ثَوْبِكَ وَلا يُفَارِقُهُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ
انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِ هَذَا الْحَدِيثِ مُسْلِمٌ وَاتُّفِقَ عَلَى الَّذِي قَبْلَهُ
[ ٣٤ ]
وَالدُّعْمُوصُ دُوَيِّبَةٌ تَسْبَحُ فِي الْمَاءِ قَالَ الشَّاعِرُ إِذَا الْتَقَى الْبَحْرَانِ عَمَّ الدُّعْمُوصُ فَبَقِيَ أَنْ يَسْبَحَ أَوْ يَغُوصَ
فَصْلٌ
وَكُلَّمَا قَرُبَ الْمَحْبُوبُ الْمُسْتَلَبُ مِنَ الْقَلْبِ كَانَ الأَجْرُ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ فَيَنْبَغِي لِلصَّابِرِ أَنْ يَتَسَلَّى بِالْجِنْسِ