قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا بأس أن يقلِّب الرجل الجارية -إذا أراد الشرى- من فوق الثوب، لأن الأمة لا حرمة لها، ويكشف الذراعين والساقين، يقلِّبُ إذا أراد الشرى.
وقال حنبل في موضع آخر: قال: لا بأس ينظر إلى يديها وساقيها إذا أراد الشرى، ولا يجرد البدن، إلا النساء، ويكشف الرأس، يقلِّب ما وراء الثياب.
"أحكام النساء" (٩٩)
_________________
(١) تقدم تخريجه، وهو عند الإمام أحمد ٤/ ٣٦١، ومسلم (٢١٥٩) من حديث جرير ابن عبد اللَّه البجلي.
[ ٢٠ / ٣٩ ]