قال مهنا: سألت أحمد عن حديث أبي معشر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة -﵂-، عن النبي -ﷺ-: "لا تقطعوا اللحمَ بالسكين فإنَّ ذلك مِنْ فِعْلِ الأعاجم، وانْهَشُوهُ نهشًا، فإنَّه أهنأُ وأمْرَأْ" (١)، فقال: ليس بصحيح ولا يعرف هذا، وحديث عمرو بن أمية خلاف هذا، وحديث
_________________
(١) رواه أبو داود (٣٧٧٨)، والبيهقي في "الشُّعب" ٥/ ٩١. قال أبو داود: وليس هو بالقوي. وقال البيهقي: تفرد به أبو معشر المدني وليس بالقوي. وقال المنذري في "المختصر" ٥/ ٣٠٤ (٣٦٣٠): في إسناده أبو معشر السدي المدني، واسمه نجيح، وكان يحيى بن سعيد القطان لا يحدث عنه، ويستضعفه، وقال أبو عبد الرحمن النسائي: أبو معشر له أحاديث مناكير منها هذا.
[ ٢٠ / ٥٥ ]
المغيرة -يعني: حديث عمرو بن أمية: كان النبي -ﷺ- يحتز من لحم الشاه (١) - وبحديث المغيرة: لما أضافه بِجَنْبٍ فشوي، ثم أخذ الشفرة فجعل يحزُّ (٢).
"المغني" ١٣/ ٣٧٥، "زاد المعاد" ٤/ ٣٠٤