روى المَيْمُونِيُّ عَنْ أحمد قال: عن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ -﵁- قال: إِيّاكُمْ واللَّحْمَ، فإِنَّ لَهُ ضراوَةً كَضراوَةِ الخَمْرِ (٣).
"الآداب الشرعية" ٣/ ٤١٥، "الفروع" ٥/ ٥٧٨
_________________
(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ١٣٩، والبخاري (٢٩٢٣)، ومسلم (٣٥٥).
(٢) رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٥٢، وأبو داود (١٨٨). وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٨٣).
(٣) رواه مالك ص ٥٨٢، وروى البيهقي في "الشعب" ٥/ ٣٤ (٥٦٧١) منه قال: إياكم والخمرين: اللحم والنبيذ، فإنهما مفسدة للمال حرقة للدين.
[ ٢٠ / ٥٦ ]
فصل في أحكام الخبز