قال المَيْمُونِيُّ: إنَّ أبا عَبْدِ اللَّهِ دَقَّتْ عَلَيْهِ امْرَأَةٌ دَقًّا فِيهِ بَعْضُ العُنْفِ، فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ: ذا دَقُّ الشُّرَطِ.
"الآداب الشرعية" ١/ ٧٣
[ ٢٠ / ٦٠ ]
قال عَلِيُّ بن سَعيدٍ: سَأَلْت أبا عبدِ اللَّهِ عَنْ الاستِئْذانِ، فَقال: إذا اسْتَأْذَنَ ثَلاثًا.
"الآداب الشرعية" ١/ ٤١٩