قال إسحاق بن منصور: قلت: قوله -ﷺ-: "جائزته يوم وليلة" (١) -يعني الضيف- قال أحمد: كأنه أوكد من ذلك.
قال إسحاق: نقول: إذا لم يستضف، فأقام عنده وهو يريد المضي فله حبس يوم وليلة تلك جائزته، كأنه وصله بها.
"مسائل الكوسج" (٣٣٠٧)
قال ابن هانئ: ورأيت أبا عبد اللَّه يخرج يومًا إلى رجل خبزًا، فقلت له: من هذا؟
قال: هذا قرابة لفلان -رجل قد سماه، وهو قرابته أيضًا- ثم أخرج إليه الليلة الثانية، تم أمرني أن اشترى له الثالثة.
ثم قال: قل له: ارتحل عنا، فقد أضفناك ثلاثة أيام، وما لك عندنا أكثر من هذا.
"مسائل ابن هانئ" (١٩٧١)
نقل الشالنجي عنه: إذا بعثوا في السبيل يضيفهم من مروا به ثلاثة أيام، فإن أبوا أخذوا منهم بمثل ذلك.
"الفروع" ٦/ ٣٠٨