قال ابن القاسِمِ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ ﷿: ﴿لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى المَرِيضِ حَرَجٌ﴾ إلَى قَوْلِهِ: ﴿أَو صَدِيقِكم﴾ [النور: ٦١].
فَقال: إذا أُذِنَ لَك فَلا بَأْسَ؛ لِأَنَّ هؤلاء كانُوا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَأْكُلُوا، فَرَخَّصَ لَهُمْ.
وَقال أَحْمَدُ بْنُ النَّضْرِ: سُئِلَ أَحْمَدُ: أَيَأْكُلُ الرَّجُلُ مِنْ بُيُوتِ أَهْلِهِ، بَيْتِ عَفَهِ، أَوْ خالِهِ، أَوْ غَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلٍ، بِغَيْرِ إذْنِهِمْ؟
قال: لا يَأْكُلُ إلّا بِإِذْنِهِمْ
"الآداب الشرعية" ٣/ ١٥٧