قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا جلسَ قومٌ إلى رجلٍ، يستأذنهم إذا أراد أنْ يقومَ؟
قال: قد فعلَ ذَلِكَ قوم، ما أحسنه!
قال إسحاق: كما قال، وينبغي للعالمِ إذا جلسوا إليه، فأرادَ القيامَ أن يستأذنهم.
"مسائل الكوسج" (٣٢٩٧)
قال أبو داود: ورأيت أحمد كنا نقعد إليه كثيرًا فيقوم ولا يستأذنا، وربما استأذنا.
"مسائل أبي داود" (١٨١٢)
_________________
(١) رواه الإمام أحمد ٥/ ٣٨٤، وأبو داود (٤٨٢٦)، والترمذي (٢٧٥٣) من حديث حذيفة -﵁-. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وضعفه الألباني في "الضعيفة" (٦٣٨) وقال: إسناده ضعيف.
[ ٢٠ / ٧٠ ]
قال المَرُّوذِيُّ: كُنّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ إذا أَرادَ أَنْ يَقُومَ كانَ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا، فَكُنْت رُبَّما غَمَزْت بَعْضَ أَصْحابِنا فَأَقُولُ: قُمْ، فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَقُومَ.
"الآداب الشرعية" ١/ ٤٤٥