- أن من علق تميمة معتقدًا أنها تضر أو تنفع بنفسها فقد أشرك شركًا أكبر لاعتقاده الضر والنفع في غير الله، وإن اعتقد أنها سبب فقط فهو شرك أصغر.
- لا يجوز تعليق التمائم ولو كانت من القرآن، لأن الصحابة لم يفعلوه ولأنه يكون وسيلة لتعليق غيره ولامتهان القرآن.
- يدخل في ذلك تعليق خرقة أو نحوها في السيارة أو وضع المصحف فيها لدفع العين.
[ ٤٥ ]