٤٦ - عَنْ معاذ بن أنس الجهني ﵁؛ أن رسول الله ﷺ قَالَ: «مَنْ أَكَلَ طَعَامًا ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ
_________________
(١) متفق على صحته: أخرجه البخاري في ١٩ - ك التهجد، ١٢ - ب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل، (١١٤٢). وفي ٥٩ - ك بدء الخلق، ١١ - ب صفة إبليس وجنوده، (٣٢٦٩). ومسلم في ٦ - ك صلاة المسافرين، ٢٨ - ب ما روى فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح، (٧٧٦ - ١/ ٥٣٨). وأبو عوانة (٢/ ٢٩٥ و٢٩٦). ومالك في الموطأ، ٩ - قصر الصلاة في السفر، ٢٥ - ب جامع الترعيب في الصلاة، (٩٥). وأبو داود في ك الصلاة، ٣٠٨ - ب قيام الليل، (١٣٠٦). والنسائي في ٢٠ - ك قيام الليل، ٥٠ - ب الترغيب في قيام الليل، (١٦٠٦ - ٣/ ٢٠٤). وابن ماجة في ٥ - ك إقامة الصلاة، ١٧٤ - ب ما جاء في قيام الليل، (١٣٢٩). وفيه «بحبل فيه ثلاث عقد «وآخره «فيصبح نشيطًا طيب النفس قد أصاب خيرًا، وإن لم يفعل أصبح كِسلًا خبيث النفس لم يصب خيرًا «وإسناده صحيح على شرط الشيخيخين. وابن خزيمة (٢/ ١٧٤ و١٧٥) (١١٣١ و١١٣٢). والطحاوي في المشكل (١/ ١٤٥). والبيهقي (٢/ ٥٠١) و(٣/ ١٥). وأحمد (٢/ ٢٤٣ و٢٥٣ و٤٩٧). والحمدي (٩٦٠). وابن نصر في قيام الليل (مختصرة ص ١٠٣). - وفي الباب: - عن جابر بن عبد الله] أحمد (٣/ ٣١٥). ابن خزيمة (١١٣٣)]. - وعقبة بن عامر] أحمد (٤/ ١٥٩ و٢٠١). والطبراني في الكبير (١٧/ ٨٤٣)]. - وانظر مجمع الزوائد (١/ ٢٢٤) و(٢/ ٢٦٢).
[ ١ / ٧٦ ]
وَرَزَقْنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ- قَالَ: - وَمَنْ لبِسَ ثَوْبا فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا الثَّوْبَ وَرَزَقْنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقدَّمَ مِنْ ذَنْبِه وَمَا تَأَخَّرَ» (^١)
_________________
(١) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٧/ ٣٦١). وأبو داود في ك اللباس، ١ - ب ما يقول إذا لبس ثوبًا جديدًا، (٤٠٢٣) واللفظ له. والترمذي في ٤٩ ك الدعوات، ٥٦ - ب ما يقول إذا فرغ من الطعام، (٣٤٥٨). مقتصرًا على الشق الأول. وابن ماجة في ٢٩ - ك الأطعمة، ١٦ - ب ما يقال إذا فرغ من الطعام، (٣٢٨٥). مقتصرًا على الشق الأول. والدارمي في ١٩ - ك الاستئذان، ٥٥ - ب ما يقول إذا لبس ثوبًا جديدًا، (٢٦٩٠ - ٢/ ٣٧٨). مقتصرًا على الشق الثاني. والحاكم (١/ ٥٠٧) و(٤/ ١٩٢ - ١٩٣). وأحمد (٣/ ٤٣٩) مقتصرًا على الشق الأول. وابن السني (٢٧١ و٤٦٧) مفرقًا. والطبراني في الكبير (٢٠/ ٣٨٩). وفي الدعاء (٣٩٦ و٩٠٠) مفرقًا. والبيهقفي في الشعب (٥/ ١٨١) (٦٢٨٥). وفي الآداب (٧٧٨). واللفظ لأبي داود وانفرد دون البقية بقوله «وما تأخر «في الموضعين وذكرها البيهقي في الموضع الثاني، وانفراد أبو داود وابن السني بذكر «الطعام «و«الثوب»، وذكر البيهقي «الطعام «فقط. - من طريق أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ عن أبيه به مرفوعًا. - قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». - قلت: وفي هذا إشارة إلى ضعف هذا الإسناد، فإن الحديث الحسن عند الترمذي هو: «كل حديث يروى لا يكون في إسناده متهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذًا، ويروى من غير وجه نحو ذلك «وهذا يستلزم أن يكون في إسناده مستور أو ضعيف سيء الحفظ أو موصوف بالغلط والخطأ أو مختلط رواه بعد اختلاطه أو مدلس عنعنة أو فيه انقطاع أو نحو ذلك من أنواع الضعف اليسير الذي يقبل الاعتضاد. [انظر: شرح علل الترمذي ص (٢٠٢ و٢٥ و٢٢٦). والنكت على كتاب ابن الصلاح (١/ ٣٨٧) وما بعدها]. - قلت: وهذا الإسناد من هذا القبيل؛ فإن فيه: سهل بن معاذ بن أنس: ضعفه ابن معين، ووثقه العجلي، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: «لا يعتبر حديثه ما كان من رواية زبان ابن فائدة عنه». وذكره في المجروحين وقال: «منكر الحديث جدًا، فلست أدري أوقع التخليط في حديثه منه أو من زبان بن فائد فإن كان من أحدهما فالأخبار التي رواه أحدهما ساقطة، وإنما اشتبه هذا لأن راويها عن سهل بن معاذ: زوبان بن فائد إلا الشي بعد الشيء». - قلت: وقول ابن معين هو الصواب، والله أعلم، وقد مال الحافظ الذهبي إليه فإنه بعد أن ذكر القولين في الميزان، وقال في الديوان: «صويلح، ضعفه ابن معين»، اقتصر في المغني على قول ابن معين فقال: «ضعفه ابن معين ولم يُترك «وقال الحافظ المزي في التهذيب: «وهو لين الحديث إلإ أن أحاديثه حسان في الرغائب والفضائل «وقال الحفاظ ابن حجر في التقريب: «لا بأس به إلا في =
[ ١ / ٧٧ ]