٢٥٥ - عن أبي هريرة ﵁؛ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنَّ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَإِنْ كَانَ مُفطِرًا فلْيَطْعَمْ» (^١) وَمَعْنَى فَلْيُصَلِّ: أَيْ فَلْيَدْعُ.
_________________
(١) = ذكره الدارقطني في العلل (٤/ ٣١٠). - وخالفهما: داود بن الزبرقان، وهو متروك لا يتعبر به، كذبه الجوزجاني [التهذيب (٣/ ٧). الميزان (٢/ ٧)]. - ذكره الدارقطني في العلل (٤/ ٣١٠). ورجح رواية عباد بن عباد المرسلة، وقال: «وهو الصواب». - وعليه فهو: حديث مرسل، بل معضل، بإسناد ضعيف؛ مصعب بن ثابت: ضعيف، يروي عن التابعين، وروايته عن جده عبد الله بن الزبير مرسلة. [التهذيب (٨/ ١٨٨). الميزان (٤/ ١١٨)]. -[وحديث عبد الله بن الزبير، صححه العلامة الألباني في صحيح سنن ابن ماجه برقم (١٧٤٧)، دون قوله «أفطر رسول الله ﷺ عند سعد»] «المؤلف».
(٢) وروى عبد الله بن عيسى الخزار صحب الحرير قال: نا يونس بن عبيد عن عكرمة عم ابن عباس سمع عمر: أن رسول الله صلى اللهعليه وسلم خرج يومًا عند الظهيرة فذكر الحديث بطوله وفي آخره: قال عبد الله بن عيسى: فحدثت به إسماعيل المكي فحدثني بنحوه، وزاد فيه فقالت له أم أبي الهيثم، لو دعوت لنا؟ قال: «أفطر عندكم » فذكره. - أخرجه البزار (١/ ٣١٦/ ٢٠٥). وأبو يعلي (١/ ٢١٤/ ٢٠٥). والعقيلي في الضعفاء الكبير (٢/ ٢٨٦). وابن عدي في الكامل (٤/ ٢٥٢). - قلت: وهو منكر، تفرد به عبد الله بن عيسى هذا: وهو منكر الحديث، لا يتابع على أكثر حديثه. [التهذيب (٤/ ٤٣٠). الميزان (٢/ ٤٧٠)]. - قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عمر إلا من هذا الوجه، بهذا الإسناد، ولا رواه عن يونس إلا عبد الله بن عيسى». - وقال العقيلي: «لا يتابع على أكثر حديثه». - وقال ابن عدي: «وهذا الحديث لا أعلم رواه عن يونس بهذا الإسناد غير عبد الله بن عيسى». - وقال ابن كثير في تفسيره (٤/ ٥٤٨): «هذا غريب من هذا الوجه». - قلت: وأصله في الصحيح من رواية يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة بسياق آخر. - أخرجه مسلم (٢٠٣٨).
(٣) أخرجه مسلم في ١٦ - ك النكاح، ١٦ - ب الأمر بإجاعة الداعي إلى دعوة، (١٤٣١) (٢/ =
[ ٢ / ٥٢٧ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) =١٠٥٤). وأبو عوانة في ١٤ - ك النكاح، ٢٦ - ب ذكر الخبر الموجب إجابة الداعي ، (٤١٨٧) (٣/ ٦٠). وأبو داود في ك الصيام، ٧٥ - ب في الصائم يدعى إلى وليمة، (٢٤٦٠). والترمذي في ٦ - ك الصوم، ٦٤ - ب ما جاي في إجابة الصائم الدعوة، (٧٨٠) وقال: «حسن صحيح». والنسائي في الكبرى، ٢٥ - ك الصيام، ٢٠١ - ب في الصائم إذا دعي، (٣٢٧٠) (٢/ ٢٤٣). وفي ٦٠ - ك الوليمة، ٨ - ب إجابة الصائم الدعوة، (٦٦٢٢) (٤/ ١٤١). وابن حبان (١٢/ ١٢٠/ ٥٣٠٦). وأحمد (٢/ ٢٧٩ و٤٨٩ و٥٠٧). وأبو يعلى (١٠/ ٤٢٤/ ٦٠٣٦). والطحاوي في المشكل (٤/ ١٩٤). وابن عدي في الكامل (٣/ ٣٤٥). والبيهقي في السنن (٧/ ٢٦٣). وفي الشعب (٥/ ١٢٩/ ٦٠٦٦). وابن عبد البر في التمهيد (١/ ٢٧٥) و(١٤/ ١١٣/ ١١٤). والخطيب في تاريخه (٥/ ٣٠٤) و(٧/ ١١١). وغيرهم. - وأما تفسيرالصلاة بالدعاء: فإنما هو من قول هشام بن حسان راوي الحديث عن محمد ابن سيرين عن أبي هريرة، وقد وهم فيه عبد الرزاق- رواية عن هشام- فأدرجه في الحديث فقال: «فليصل وليدع لهم» [عند أحمد (٢/ ٢٧٩)] فخالف في ذلك من روى الحديث- ففصل التفسير- من أصحاب هشام، ومن رواه بدون التفسير من أصحاب ابن سيرين. والله أعلم. - وقد روى هذا التفسير مرفوعًا من حديث ابن عمر واين مسعود:
(٢) أما حديث ابن عمر: فرواه أبو أسامة حماد بن أسامة وعبد الله بن نمير عن عبيد الله بنعمر عن نافع عن ابن عمر: أن النبي ﷺ قال: «إذل دعى أحدكم إلى وليمة عرس فليجب، فإن كان صائمًا دعا وبرك، وإن كان مفطرًا أكل» لفظ حديث ابن نمير، وفي حديث أبي أسامة: «فليدع». - أخرجه أبو عوانة (٣/ ٥٩/ ٤١٨٣). وأبو داود (٣٧٣٧). والبيهقي (٧/ ٢٦٣). والخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل (٢/ ٧٢٧). - وإسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم.
(٣) وأما حديث ابن مسعود: فرواه شعبة عن أبي جعفر الفراء عن عبد الله بن شداد عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرًا فليأكل، وإن كان صائمًا دعا بالبركة». - أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (٣٠٠). والطبراني في الكبير (١٠/ ٢٣١/ ١٠٥٦٣). وابن السني (٤٨٩). والمزي في تهذيب الكمال (٢٣/ ١٩٩). - واختلف فيه على شعبة: (أ) فرواه يحيى بن كثير العنبري عنه به هكذا. (ب) ورواه على بن الجعد عن شعبة عن أبي جعفر الفراء قال: عملت طعامًا فدعوت عبد الله ابن شداد بن الهاد فجاء وهو صائم، ثم قال: إن رسول الله ﷺ قال: «من دعي إلى طعام فليجب ». الحديث. - أخرجه أبو القاسم البغوي في مسند علي بن الجعد (٨٧١). =
[ ٢ / ٥٢٨ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) =- وقد أخرجه ابن السني (٤٨٩) عن ابن منيع ثنا على بن الجعد نا شعبة به إلا أنه جمع بينها وبين رواية يحيى بن كثير، وساقهما مساق الاتفاق فأخطأ حيث حمل رواية ابن الجعد المرسلة على رواية اين كثير الموصولة. - وعلي بن الجعد أحفظ لحديث شعبة من العنبري وأثبت. [التهذيب (٥/ ٦٥٦)] وروايته هي الصواب، والله أعلم. * وقد سأل ابن أبي حاتم أباه وأبا زرعة عن حديث يحيى بن كثير فقالا: «هذا خطأ؛ إنما هو عن عبد الله بن شداد عن النبي ﷺ» قال: «قلت لهما: الخطأ ممن هو؟» قال أبو زرعة: «من يحيى ابن كثير» [علل الحديث (٢/ ٨)]. * وللصائم أن يقول للداعي: إني صائم؛ اعتذارًا له وإعلامًا بحاله؛ لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا دعي أحدكم إلى طعام، وهو صائم، فليقل: إني صائم». _ أخرجه مسلم (١٥٠) (٢/ ٨٠٦): وأبو عوانة (٢٦٨٢) (٢/ ١٦٥) و(٤٢١١) (٣/ ٦٥). وأبو داود (٢٤٦١). والترمذي (٧٨١) وقال: «حسن صحيح». والنسائي في الكبرى (٢/ ٢٤٣/ ٣٢٦٩). وابن ماجه (١٧٨٥٠). والدارمي (٢/ ٢٨/ ١٧٣٧). والشافعي في السنن (١/ ٣٦٦/ ٢٩٥). وأحمد (٢/ ٢٤٢). والحميدي (١٠١٢). وابن أبي شيبة (٣/ ٦٤). وأبو يعلي (١١/ ٢٦٨/ ٦٢٨٠). وغيرهم. * إلا أن الصوم ليس عذرًا في إجابة الدعوة إلا إذا سمح له الداعي ولم يطالبه بالحضور، فإن لم يسمح له وطالبه بالحضور لزمه الحضور، ولكن إذا حضر لا يلزمه الأكل بل يدعو لهم، ويكون الصوم عذرًا في ترك الأكل لحديث أبي هريرة المتقدم. وانظر: سنن البيهقي (٧/ ٢٦٤). شرح مسلم النووي (٨/ ٢٧). * ويباح له أيضًا أن يفطر، إن كان صومه تطوعًا؛ لحديث جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم، وإن شاء ترك». - أخرجه مسلم (١٤٣٠) (٢/ ١٠٥٤). وأبو عونة (٤١٨٨ - ٤١٩١) (٣/ ٦٠). وأبو داود (٣٧٤٠). والنسائي في الكبرى (٦٦١٠) (٤/ ١٤٠). وابن ماجه (١٧٥١). وابن ماجه (١٢/ ١١٥/ ٥٣٠٣). وأحمد (٣/ ٣٩٢). وعبد بن حميد (١٠٦٦). والطحاوي في المشكل (٤/ ١٤٨). وابن عدي في الكامل (٦/ ١٢٥). والبيهقي (٧/ ٢٦٤). - من طريق أبي الزبير عن جابر به مرفوعًا. - رواه عن أبي الزبير: سفيان وابن جريج، وقد تفرد إسحاق بن يوسف الأزرق- وهوثقة- دون أصحاب سفيان [وقد وقفت على عشرة أنفس منهم وفيهم أثبت أصحابه: عبد الرحمن بن مهدي وأبو نعيم]، وتفرد أحمد بن يوسف السلمي- وهو ثقة- عن أبي عاصم عن ابن جريج: دون وأبو نعيم]، وتفرد أحمد بن يوسف السلمي- وهو ثقة- عن أبي عاصم عن ابن جريج: دون أصحاب أبي عاصم وابن جريح [وقد وقفت على أربعة منهم]: تفرد بزيادة «وهو صائم» - وهي=
[ ٢ / ٥٢٩ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = زيادة شاذة خالفا في التفرد بها من هم أكثر وأثبت منهما. وردت هذه الزيادة في رواية لأبي عوانة وعند ابن ماجه. * فإن كان يشق على صاحب الطعام صومه فالأفضل الفطر، وإلا فإتمام الصوم. [انظر: فتح الباري (٩/ ١٥٦). شرح مسلم للنووي (٩/ ٢٣٥)]. - وأما ما رواه محمد بن أبي حميد عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الزرقي عن أبي سعيد قال: صنع رجل طعامًا ودعا رسول الله ﷺ وأصحابه، فقال رجل: إني صائم، فقال رسول الله ﷺ: «أخوك صنع طعامًا ودعاك، أفطر واقضي مكانه» وفي رواية: « وتكلف لك أخوك، أفطر وصم يومًا مكانه». - أخرجه الطيالسي (٢٢٠٣). والدارقطني (٢/ ١٧٧). والبيهقي (٧/ ٢٦٣). وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٠٢). - قال الدارقطني: «هذا مرسل». - قلت: وإسناده ضعيف، لضعف ابن أبي حميد [التهذيب (٧/ ١٢٢). الميزان (٣/ ٥٣١)]. * وله إسناد آخر، فيه: عمرو بن خليف: وهو متهم بوضع الحديث، وأحاديثه موضوعات. [الكامل (٥/ ١٥٣). المجروحين (٢/ ٨٠). الضعفاء للأصبهاني (١٧٠). الميزان (٣/ ٢٥٨). اللسان (٤/ ٤١٨)]. - أخرجه الدارقطني (٢/ ١٧٨). وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٠٢). * وأما المفطر فتجب عليه الإجابة لدعوة الداعي، لعموم الأدلة الدالة على وجوب إجابة الداعي، فمنها:
(٢) حديث أبي هريرة. تقدم.
(٣) حديث عبد الله بن عمر: مرفوعًا بلفظ: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها» وله ألفاظ أخرى متقاربة. - أخرجه البخاري (٥١٧٣) و(٥١٧٩) ولفظه: «أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها» قال: كان عبد الله [يعني: ابن عمر] يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم. ومسلم (١٤٢٩/ ٩٦) و(٩٧) و(٩٨) بلفظ: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب» و(٩٩) بلفظ: «ائتوا الدعوة إذا دعيتم» و(١٠٠ - ١٠٣) و(١٠٤) بلفظ: «إذا دعيتم إلى كُراع فأجيبوا». وأبو عوانة (٣/ ٥٩/ ٤١٨٤ - ٤١٨٦) و(٣/ ٦١ و٦٢/ ٤١٩٢ - ٤٢٠٠) و(٣/ ٦٤/ ٤٢٠٨ - ٤٢١٠). ومالك في الموطأ، ٢٨ - ك النكاح (٤٩). وأبو داود (٣٧٣٦ - ٣٧٣٩). والترمذي (١٠٩٨). والنسائي في الكبرى (٤/ ١٤٠/ ٦٦٠٨). وابن ماجه (١٩١٤). والدارمي (٢/ ١٩٢/ ٢٢٠٥). وابن حبان (١٢/ ١٠٤/ ٥٢٩٤). وأحمد (٢/ ٢٢ و٣٧ و٦٨ و١٠١ و١٢٧ و١٤٦). والطحاوي في المشكل (٤/ ١٤٦ و١٤٧). والبيهقي (٧/ ٢٦١ و٢٦٢). وابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ١١١ و١١٢). =
[ ٢ / ٥٣٠ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) =والخطيب في الفصل (٢/ ٧٢٥ - ٧٢٨). وغيرهم.
(٢) حديث أبي موسى الأشعري مرفوعًا بلفظ: «فكوا العاني، وأجيبوا الداعي، وعودوا المريض» وفي رواية: «أطعموا الجائع» بدل «أجيبوا الداعي». - أخرجه البخاري (٣٠٤٦ و٥١٧٤ و٥٣٧٣ و٥٦٤٩ و٧١٧٣). وأبو داود (٣١٠٥) والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٥٤/ ٧٤٩٢). وابن حبان (٨/ ١١٦/ ٣٣٢٤). وأحمد (٤/ ٣٩٤ و٤٠٦). والطيالسي (٤٨٩). وعبد الرازق (٣/ ٥٩٣/ ٦٧٦٣). وهناد بن السري في الزهد (٣٧٦). وعبد ابن حميد (٥٥٤). وأبو بعلى (١٣/ ٣١٠/ ٧٣٢٥). والروياني (٥٢٦ و٥٣٠). والبيهقي في السنن (٣/ ٣٧٩) و(٩/ ٢٢٦) و(١٠/ ٣). وفي الشعب (٣/ ٢١٥/ ٣٣٥٨) و(٦/ ٥٢٩/ ٩١٦٥). وغيرهم.
(٣) حديث أبي هريرة- موقوفًا- أنه كان يقول: «شر الطعام طعام الوليمة، يُدعى لها الأغنياء، ويترك المساكين، ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله». - أخرجه البخاري (٥١٧٧). ومسلم (١٤٣٢). ومالك في النكاح (٥٠). وأبو عوانة (٣/ ٦٢ - ٦٤/ ٤٢٠١ - ٤٢٠٧). وأبو داود (٣٧٤٢). والنسائي في الكبرى (٤/ ١٤١/ ٦٦١٢ و٦٦١٣). وابن ماجه (١٩١٣). والدرامي (٢/ ١٤٣/ ٢٠٦٦). وابن حبان (١٢/ ١١٨ و١١٩/ ٥٣٠٤ و٥٣٠٥). وأحمد (٢/ ٢٤١ و٢٦٧ و٤٠٥). والطيالسي (٢٣٠٣). والحميدي (١١٧٠ و١١٧١). وأبو يعلي (١٠/ ٢٩٥/ ٥٨٩١) و(١١/ ١٢٣/ ٦٢٥٠). والطحاوي في المشكل (٤/ ١٤٣). والدارقطني في العلل (٩/ ١١٩ - ١٢٠). والبيهقي (٧/ ٢٦١ و٢٦٢). والخطيب في الفصل (٢/ ٧٣٠ - ٧٣٣). وغيرهم. - وقد اختلف في رفعه ووقفه، والصحيح: الموقوف.
(٤) حديث البراء بن عازب قال «أمرنا رسول الله ﷺ بسبع، ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم- أو المقسم-، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم- أو: عن تختم- بالذهب، وعن شرب بالفضة [وفي رواية: فإنه من شرب فيها في الدنيا، لم يشرب فيها في الآخرة]، وعن المياثر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والإستبرق والديباج». - أخرجه البخاري في الصحيح (١٢٣٩ و٢٤٤٥ و٥١٧٥ و٥٦٣٥ و٥٦٥٠ و٥٨٣٨ و٥٨٤٩ و٥٨٦٣ و٦٢٢٢ و٦٢٣٥ و٦٦٥٤). وفي الأدب المفرد (٩٢٤). ومسلم (٢٠٦٦). وأبو عوانة (١/ ٤٠٦/ ١٤٩٣ - ١٤٩٧) و(٤/ ٥٠/ ٥٩٨٩). والترمذي (١٧٦٠ و٢٨٠٩) وقال: «حسن صحيح». والنسائي (٤/ ٥٤/ ١٩٣٨) و(٧/ ٨/ ٣٧٨٧) و(٨/ ٢٠١/ ٥٣٢٤). وابن ماجه (٢١١٥ و٣٥٨٩). وابن حبان (٧/ ٣١٢/ ٣٠٤٠). وأحمد (٤/ ٢٨٤ و٢٨٧ و٢٩٩). والطيالسي (٧٤٦). والروياني (٣٩٨ و٤٠٠). والبيهقي في السنن (٣/ ٢٦٦ و٣٧٩) و(٧/ ٢٦٣) و(١٠/ ٣٤
[ ٢ / ٥٣١ ]