١ - أن يقول السامع مثل ما يقول المؤذن إلا فِي لفظ "حي على الصلاة وحي على الفلاح" فيبدلهما بـ "لا حول ولا قوة إلا بالله" (٤).
٢ - أن يقول: "وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربًا، وبمحمدٍ رسولًا وبالإسلام دينًا" (٥) يقول ذلك حين يتشهد المؤذن (٦).
_________________
(١) مسلم ١/ ٢٨٨ وأبو داود ١/ ١٤٤ وأحمد فِي المسند ٢/ ١٦٨ وغيرهم. وانظر تخريج الكلم ص ٦٣.
(٢) البخاري ١/ ١٥٢ وأبو داود ١/ ١٤٦ والترمذي ١/ ٤١٣ وابن ماجة ١/ ٢٣٩ وأحمد ٣/ ٣٥٤ وغيرهم. وانظر تخريج الكلم لعبد القادر الأرناؤوط ص ٦٤.
(٣) مسلم ١/ ٢٩٠ والترمذي ١/ ٤١١ وابن خزيمة ١/ ٢٢٠.
(٤) البخاري ١/ ١٥٢ ومسلم ١/ ٢٨٨ - ٢٨٩ وقوله: لا حول ولا قوة إلا بالله أخرجها مسلم دون البخاري.
(٥) مسلم ١/ ٢٩٠ وابن خزيمة ١/ ٢٢٠.
(٦) ابن خزيمة ١/ ٢٢٠.
[ ٢٦ ]
٣ - "أن يصلي على النبي - ﷺ - بعد فراغه من إجابة المؤذن" (١).
٤ - أن يقول بعد صلاته عليه: "اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته" (٢).
٥ - "أن يدعو لنفسه بعد ذلك ويسأل الله من فضله" فإن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد" (٣) فهذه الأذكار هي المشروعة عند سماع الأذان وبعده (٤).