[ ٢ / ٣٧٣ ]
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ وَرَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ أَحْدَثَ كَنِيفًا فِي مَنْزِلٍ كَانَ فِيهِ بِحِمْصَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ بِكِتَابٍ شَدِيدٍ: «لَقَدْ كَانَ لَكَ يَا عُوَيْمِرُ فِي بُنْيَانِ فَارِسَ وَالرُّومِ مَا تَكْتَفِي بِهِ عَنْ تَجْدِيدِ الْبِنَاءِ، وَقَدْ آذَنَ اللَّهُ ﵎ فِي خَرَابِهَا، فَإِذَا أَتَاكَ كِتَابِي هَذَا فَارْتَحِلْ حَتَّى تَأْتِيَ دِمَشْقَ فَتَنْزِلَ بِهَا»، فَارْتَحَلَ أَبُو الدَّرْدَاءِ حَتَّى أَتَى دِمَشْقَ فَلَمْ يَزَلْ بِهَا حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ
[ ٢ / ٣٧٣ ]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابٍ وَهُوَ يَبْنِي حَائِطًا لَهُ، فَقَالَ: «كُلُّ نَفَقَةٍ يُنْفِقُهَا الْمُؤْمِنُ يُؤْجَرُ فِيهَا إِلَّا شَيْئًا يَجْعَلُهُ فِي التُّرَابِ»
[ ٢ / ٣٧٣ ]
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: " كُلُّ نَفَقَةٍ يُنْفِقُهَا الْعَبْدُ فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهَا غَيْرَ نَفَقَةِ الْبِنَاءِ إِلَّا بِنَاءَ مَسْجِدٍ يُرَادُ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ. قَالَ: فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ بِنَاءً كَفَافًا؟ فَقَالَ: إِذَا كَانَ كَفَافًا فَلَا أَجْرَ وَلَا وِزْرَ "
[ ٢ / ٣٧٤ ]
٧٢٢٥٥٥٥٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ خَبَّابٍ قَالَ: اكْتَوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ فَأَتَيْنَاهُ نَعُودُهُ، فَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تَمَنَّوُا الْمَوْتَ»، لَتَمَنَّيْتُهُ، وَإِذَا هُوَ يُصْلِحُ حَائِطًا لَهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ الرَّجُلَ يُؤْجَرَ فِي نَفَقَتِهِ كُلِّهَا إِلَّا فِي هَذَا التُّرَابِ»
[ ٢ / ٣٧٤ ]
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ حَكِيمٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: «إِذَا مَنَعَ الرَّجُلُ حَقَّ اللَّهِ فِي مَالِهِ سَلَّطَ عَلَيْهِ التُّرَابَ فَأَنْفَقَ مَالَهُ عَلَيْهِ»
[ ٢ / ٣٧٤ ]
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ الصُّنَابِحِيِّ، عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: " لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ ﷿ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنْ عَلِمِهِ مَا عَمِلَ فِيهِ، وَعَنْ جَسَدِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ
[ ٢ / ٣٧٥ ]