غُسْلُ المَيِّتِ وَكَفَنُهُ وَتَجْمِيرُهُ كلّ ذلك وِتْرٌ، وصفة الكفن ثلاثة أثواب بيض مِنْ قطن تُلَفّ على الميِّت، عَنْ عَائِشَةَ - ﵂ -، قَالَتْ: "كُفِّنَ النَّبِيُّ - ﷺ - فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ سُحُولٍ (قرية باليمن) كُرْسُفٍ (قطن) لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ" (٣).
وكفن المرأة ككفن الرّجل، واستحبَّ كثير من أهل العلم أنْ تكفَّن المرأة في خمسة أثواب، واستدلّوا بحديث لَيْلَى ابْنَةِ قَانِفٍ الثَّقَفِيَّةِ (٤)، لكن في سنده ضعف.
_________________
(١) غَيْرِ كَامِلِ السَّتْرِ.
(٢) مسلم "صحيح مسلم" (ج ٢/ص ٦٥١) كِتَابُ الْجَنَائِزِ.
(٣) البخاري "صحيح البخاري" (ج ٢/ص ٧٧/رقم ١٢٧١) كِتَابُ الجَنَائِزِ.
(٤) قَالَتْ: "كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ الله - ﷺ - عِنْدَ وَفَاتِهَا، وَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ الله - ﷺ - الْحِقَاءَ، ثُمَّ الدِّرْعَ، ثُمَّ الْخِمَارَ، ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ، ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ فِي الثَّوْبِ الْآخِرِ، قَالَتْ: وَرَسُولُ الله - ﷺ - جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ مَعَهُ كَفَنُهَا يُنَاوِلُنَاهُ ثَوْبًا ثَوْبًا". أحمد "المسند" (ج ٤٥/ص ١٠٦/رقم ٢٧١٣٥) إسناده ضعيف. وأخرجه أبو داود في "السّنن" (ج ٥/ص ٧٠).
[ ١١٤ ]