على المسلم قَضَاءُ دينه متى حلَّ أجله قبل أن يحين أجله، فمَنْ أخَّر حقًّا للعباد ثمّ مات ولم يُقْض دينه ولم يكن بنيّته قضاؤه أُخِذَ يوم القيامة من حسناته، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ أُخِذَ مِنْ خَطَايَا صاحب الحقّ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، قَالَ النَّبيُّ - ﷺ -: "وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَلَيْسَ بِالدِّينَارِ وَلَا بِالدِّرْهَمِ، وَلَكِنَّهَا الْحَسَنَاتُ وَالسَّيِّئَاتُ" (٢).
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ -، أَنَّ رَسُولَ الله - ﷺ -، قَالَ: "أَتَدْرُونَ مَا المُفْلِسُ؟ قَالُوا: المُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ: إِنَّ المُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ، وَصِيَامٍ، وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ" (٣).
_________________
(١) الحاكم "المستدرك" (ج ٢/ص ٣٠/رقم ٢٢١٤) وقال الحاكم: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وصحّحه الألبانيّ في "الأحكام" (ص ١٥).
(٢) أحمد "المسند" (ج ٩/ص ٢٨٣/رقم ٥٣٨٥) إسناده صحيح.
(٣) مسلم "صحيح مسلم" (ج ٤/ص ١٩٩٧) كتاب الْبِرِّ وَالصِّلَةِ.
[ ١٢٣ ]
فمن اقترض من عِرْض أخيه المسلم شيئًا بِسَبٍّ أو غيبة أو حقّ أو غيره، أو كَانَتْ لأَخِيه عِنْدَهُ مَظْلمَةٌ مِنْ دمِهِ أو ماله أو عِرْضِهِ أو أرضه، فليسأله أن يجعله في حلٍّ منها، وليطلبه ببراءة ذمَّته مِنْ تَبِعَاتِها، وليقل لأخيه: بِعْنِي مَظْلَمَتَكَ، أو ردّها عليّ لتكون قِصَاصًا، فلا أريد أن ألقى الله ظالمًا.
وإعادة الحقوق بأدائها إلى أهلها، أو استحلالهم منها، وطلب العفو والمغفرة أمر ممكن في الدّنيا، أمّا فِي الْآخِرَةِ فإنّ أهْلَ الحقوق أَشَدُّ تَقَاضِيًا؛ لما يرون من الأهوال، فلا يفرِّط أحد بحقّ له، وهو يعلم أنّه سيأخذ من الحسنات في ذلك اليوم، أو يتحلّل من السَّيِّئَاتِ؛ فمن أدّى أو أرضى في الدّنيا، فقد فاز فوزًا عظيمًا، ومن أعرض وأبى، فقد أودى بنفسه وهوى.
فإذا علمت أنَّ التَّقاضي والتَّقَاصَّ في الدِّماء والأموال والأعراض يوم القيامة بالحسنات والسَّيِّئات، علمت لِمَ حذَّر النَّبيُّ - ﷺ - منها: "كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ" (١)، فإيّاك وحمل المظالم، قال تعالى: ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا (١١١)﴾ [طه].
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - ﷺ -: "مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ اليَوْمَ، قَبْلَ أَنْ لا يَكُونَ دِينَارٌ وَلا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ" (٢).
_________________
(١) مسلم "صحيح مسلم" (ج ٤/ص ١٩٨٦) كتاب الْبِرِّ وَالصِّلَةِ.
(٢) البخاري "صحيح البخاري" (ج ٣/ص ١٢٩/رقم ٢٤٤٩) كِتَاب المَظَالِم.
[ ١٢٤ ]