يمنع الإنسان أن يسمي ولده ويكنيه باسم النبيﷺ- وكنيته، ويجوز إفراد أحدهما عن الآخر، وقد روى عن الإمام أحمد ﵀ رواية أخرى كراهيته في الجملة، يعني الجمع والإفراد. وروى عنه الجواز في الجملة.
والدليل على جواز التسمية باسم النبيﷺ- دون كنيته ما روى أنس بن مالك وأبو هريرة ﵄ عن النبيﷺ- أنه قال: «سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي».
[ ١ / ٨٩ ]