١ - يسن الدنو من السترة لقوله ﷺ: إذا صلَّى أحدكم فليصلِّ إلى سترة،وليدن منها. (٣)
_________________
(١) وانظر المحلي (٢/ ٣٢٥) وتحفة الأحوذي (٢/ ٢٥٣) وطرح التثريب (٤/ ٣٤٩) والفقه على المذاهب الأربعة (١/ ٢٠٩)
(٢) وانظرمجموع الفتاوى (٢٢/ ٦٢٦) وشرح السنة (٢/ ١٦٦)
(٣) سبق تخرجه
[ ١٢٥ ]
فيستحب الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود،وهو قول الجمهور، قالوا أنَّ المصلِّي يقرب من سترته قدر ثلاثة أذرع فأقل من ابتداء قدميه. (١)
وقد ورد في السنة قدر المسافة بين المصلِّي وسترته كما في حديث بلال - ﵁ - أنَّ النبي - ﷺ - دخل الكعبة فصلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع. (٢)
أما عن قدر ارتفاع السترة: -
فعن طلحه بن عبيد الله - ﵁- مرفوعًا (مثل مؤخرة الرَحل يكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه.) (٣)
سؤال: هل يجزىء في ذلك أنْ يخط المرء خطًَّا على الأرض يجعله سترة له؟؟
_________________
(١) وانظر شرح السنة (٢/ ١٧٢) ونيل الأوطار (٣/ ٤) وعون المعبود (٢/ ٩٢) والفقه الإسلامي وأدلته (٢/ ٩٤٥)
(٢) أخرجه أحمد (٢٣٨٩٤) والبخاري (٥٠٦) ومسلم (٦٦٥) فائدة: طول الذراع المرسلة: (٤٦.٢ سم) وعليه فإنَّ الثلاثة أذرع تعادل تقريبًا "متر وربع "
(٣) سبق تخريجه، فائدة: ومؤخرة الرحل: الخشبة التي يستند إليها راكب البعير، وهي قدر عظم الذراع، وهو نحو ثلثي ذراع، وهو قول الجمهور، وهو ما يعادل: (٣٢ سم تقريبًا) وعليه نقول أنَّ من يجعل "الفوطة "سترة فإنها لا تجزئه.
[ ١٢٦ ]
الجواب: قد ورد في ذلك حديث رُوى مرفوعًا (فإنْ لم يكن معه عصًا فليخط خطًَّا) وهو حديث ضعيف،لا يصح عن النبي ﷺ. (١)
_________________
(١) أخرجه أحمد (٧٣٨٦) وأبوداود (٦٩٠) وابن حبان (٢٣٦١) وابن ماجه (٩٤٣) قال ابن عيينه: لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث،قال البيهقى: توقّف الشافعى فى الحديث لاضطرابه،وقد ذكر ابن الصلاح فى علومه هذا الحديث مثالًا للحديث المضطرب، وقال انه موجب لضعف الحديث، وقال مالك في "المدونة": "الخط باطل". والحديث قد ضعفه النووي والعراقي والدارقطني وابن الجوزي والبغوي والمنذري وأحمد شاكر والألباني، ونقل الحافظ في "التهذيب" عن أحمد أنه قال: "الخط ضعيف ".ففى الحديث علتان: الأولي: جهالة راويين في اسناده وهما أبو عمرو بن محمد بن حريث وجده؛ ففي " التهذيب ": " قال الطحاوي: أبو عمرو وجده مجهولان، ليس لهما ذكر في غير هذا الحديث ". وقال الذهبي: " أبو عمرو بن محمد بن حريث لا يُعْرفُ " .. الثانية: والإضطراب في إسناده اضطرابًا شديدًا، لِاخْتِلَافِ الرُّوَاةِ عَلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ فِي أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ: فَقِيلَ: هَكَذَا، وَقِيلَ: عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ، لذا حكم الذهبي على الحديث بالاضطراب، قال الألباني: أما قول البيهقي: "لا بأس بالحديث في هذا الحكم" فكأنه يذهب إلى أن الحديث في فضائل الأعمال فلا بأس بالحديث فيها، وكأنَّ هذا هو مستند النووي في قوله في "المجموع": "المختار استحباب الخط لأنه وإن لم يثبت الحديث ففيه تحصيل حريم للمصلي وقد قدمنا اتفاق العلماء على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال دون الحلال والحرام وهذا من نحو فضائل الأعمال " قلت: ويرد عليه وعلى البيهقي قول الشافعي المنقول عن "التهذيب" فإنه صريح بأنه ﵁ لا يرى مشروعية الخط إلا أن يثبت الحديث وهذا يدل على أحد أمرين: إما أنه يرى أن الحديث ليس في فضائل الأعمال بل في الأحكام وهذا هو الظاهر من كلامه، وإما أنه لا يرى العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وهذا هو الحق الذي لا شك فيه. ا. هـ قلت: فالحديث الضعيف لا يعمل به لا في الأحكام ولا في الفضائل، كما رجح ذلك ابن تيمية وابن حزم والشوكاني، قال ابن تيمية: ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجبًا أو مستحبًا بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع. ا. هـ وانظرالبدر المنير (٤/ ٢٠٣) ومعرفة السنن (٢/ ١١٩) وميزان الإعتدال (١/ ٤٧٥) وشرح مسلم للنووي (٢/ ٤٥٩) وتهذيب التهذيب (٢/ ٤٥٥) وشرح السنة (٢/ ١٦٩) وتمام المنة (ص/٣٠٠) والرد على القول الضعيف بأخذ الأحكام من الضعيف (ص/٥٢).
[ ١٢٧ ]
ومن الفوائد في هذا الباب:
١ - حرمة المرور بين المصلِّي - الذي يتخد سترة - وبين سترته، لقوله ﷺ: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، لكان أنْ يقف أربعين، خيرا له من أن يمر بين يديه" قال أبو النضر: "لا أدري أقال أربعين يومًا، أو أربعين شهر سنة" (١)
قال الشوكاني: والحديث يدل أنَّ المرور بين يدي المصلِّي من الكبائر الموجبة للنار. ا. هـ
_________________
(١) أخرجه أحمد (١٧٥٤٠) والبخاري (٥١٠) ومسلم (٥٠٧) قوله ﷺ: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه " أي من الأثم، وهذا التقدير لم يثبت في روايات الحديث، كما نص عيه ابن الصلاح وغيره، ولكن لابد من تقدير الإثم، لكون الحديث زاجرًا عن المرور. وقد ترجم له البخاري بقوله (بَابُ إِثْمِ المَارِّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي) فائدة: الروايات التي ورد فيها تحديد هذه المدة، كمثل رواية "أربعين خريفًا" ورواية "مائة عام"، فهي ضعيفة، لم يصح منها شيء، والله أعلم.
[ ١٢٨ ]
قال ابن القيم: وَمِنْهَا_ أي ومن الكبائر - الْمُرُورُ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي، وَلَوْ كَانَ صَغِيرَةً لَمْ يَأْمُرْ النَّبِيُّ - ﷺ - بِقِتَالِ فَاعِلِهِ، وَلَمْ يَجْعَلْ وُقُوفَهُ عَنْ حَوَائِجِهِ وَمَصَالِحِهِ أَرْبَعِينَ عَامًا خَيْرًا لَهُ مِنْ مُرُورِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ كَمَا فِي مُسْنَدِ الْبَزَّارِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. ا. هـ
وكذا عدَّ ابن حجر الهيتمي أنَّ المرور بين يدي المصلِّي الذي يتخذ سترة من الكبائر، وقوله ﷺ: " لكان أن يقف أربعين " هَذَا مُشْعِرٌ بِأَنَّ إِطْلَاقَ الْأَرْبَعِينَ لِلْمُبَالَغَةِ فِي تَعْظِيمِ الْأَمْرِ لَا لِخُصُوصِ عَدَدٍ مُعَيَّنٍ ". (١)
٢ - الفائدة الثانية: عن أبي هريرة﵁ - مرفوعًا (يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ، وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْل) (٢)
_________________
(١) وانظر نيل الأوطار (٣/ ٧) وأعلام الموقعين (٤/ ٣٣٦) والزواجر عن اقتراف الكبائر (١/ ٢٦٧) وعون المعبود (٢/ ٢٨٩)
(٢) أخرجه مسلم (٥١١) وهنا فوائد: الأولى: وقد ورد رواية أبي داود (المرأة الحائض) فحَمَلَ بَعْضُهُمْ حَدِيثَ ذلك على الْمَرْأَةِ في وقت الحيض خاصة، وَعَلَّلَهُ صَاحِبُ الْمُفْهِمِ فِي الْحَائِضِ بِمَا تَسْتَصْحِبُهُ مِنْ النَّجَاسَاتِ، كما أنه أطلق الكلب عن وصفه بالأسود في الحديث، وقيد به في الحديث الآخر، فيحمل المطلق على المقيد، وقالوا: لا يقطع إلا الأسود، فتعين في المرأة الحائض حمل المطلق على المقيد. والصحيح -والله أعلم - أنَّ المقصود بها المرأة التى بلغت سن المحيض،وليس المقصود المرأة فى فترة الحيض،فإنَّ لفظة "حائض" تطلق أحيانًا ويراد بها البلوغ، كما فى قوله ﷺ (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)، ومن حيث المعنى: فقد خصت الحائض -أي: المرأة البالغة- في الحديث لأن الفتنة تكون في المرأة التي قد بلغت، فيحصل التشويش في فكر الإنسان وهو في صلاته عندما تمر به امرأة بين يديه فينشغل بها أو يفتتن بها، ومثل هذا المعنى متحقق في الحائض وغير الحائض كما ذكره وأيده (ابن خزيمة) في صحيحه [٢/ ٢٢]- فإنَّ هذا لا يمكن أنْ تأتي به الشريعة لاستحالة العلم به على المرأة المارَّة. الثانية: مرور الجارية الصغيرة التي لم تحض لايقطع الصلاة؛ لأنَّ الحديث قد نص على المرأة، والجارية الصغيرة لا يقال لها امرأة، ولرواية يقطع الصلاةَ: المرأةُ الحائضُ والكلب " أخرجها أبو داود بسند صحيح، "وَقد سُئِلَ قَتَادَةُ: هَلْ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ؟ قَالَ: لا. أخرجه عبد الرزاق (٢٣٥٦) وسنده صحيح، وانظر تنقيح التحقيق (٢/ ٣١٥) وطرح التثريب (٢/ ٣٩١) وصحيح فقه السنة (١/ ٣٤٣)
[ ١٢٩ ]
والمراد - والله أعلم - بقطع الصلاة في هذا الحديث هو إبطالها، وقد ذهب إلى هذا من الصحابة أبو هريرة وأنس وابن عباس في رواية عنه، وابن عمر وأبو ذر - ﵃ - وهو رواية عن أحمد، وهو قول ابن تيمية وأهل الظاهر والصنعاني وابن حزم وابن العربي والشوكاني، وهوا ختيار ابن باز وابن العثيمين والألباني، وعليه فتوى اللجنة الدائمة. . (١)
قال شيخ الاسلام ابن تيمية: وَالَّذِينَ خَالَفُوا أَحَادِيثَ الْقَطْعِ لِلصَّلَاةِ لَمْ يُعَارِضُوهَا إِلَّا بِتَضْعِيفِ بَعْضِهِمْ، وَهُوَ تَضْعِيفُ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْحَدِيثَ كَمَا ذَكَرَ أَصْحَابُهُ، أَوْ بِأَنْ عَارَضُوهَا بِرِوَايَاتٍ ضَعِيفَةٍ عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ - أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ»، أَوْ بِمَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنِ الصَّحَابَةِ وَقَدْ كَانَ الصَّحَابَةُ مُخْتَلِفِينَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، أَوْ بِرَأْيٍ ضَعِيفٍ لَوْ صَحَّ لَمْ يُقَاوِمْ هَذِهِ الْحُجَّةَ. ا. هـ (٢).
_________________
(١) أما قول الشافعى: أنَّ معنى القطع ليس البطلان إنما هو قطع الشغل بها،قال وقضى الله أن لا تزر وازرة وزر أخرى،فلا يبطل عمل رجل عمل غيره، نقول: أن الشرع أمر باتخاذ السترة على العموم؛ وذلك لئلا ينشغل المصلِّى بمن يمر أمامه، فلو كانت هذه الثلاثة المذكورة في الحديث تشغل المصلي فقط كغيرها، وليس فيها قطع للصلاة، لما كان في تخصيص هذه الثلاثة فائدة، فتأمل، وانظر المحلى (٤/ ١٢) وسبل السلام (١/ ٢٨٤) وصحيح فقه السنة (١/ ٣٤٢) وكشف المشكل (١/ ٣٦٩) ومعرفة السنن والآثار (٢/ ١٤٢) والفتح الرباني (٤/ ٧٨)
(٢) ذكره في القواعد النورانية (١/ ٣١)
[ ١٣٠ ]
قلت: ويؤيد أنَّ معنى القطع بطلان الصلاة: عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ قَالَ: كُنْت أُصَلِّي إلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَدَخَلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ - يُرِيدُ جَرْوًا - فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيَّ فَقَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ: أَمَّا أَنْتَ فَأَعِدْ الصَّلَاةَ؛ وَأَمَّا أَنَا فَلَا أُعِيدُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيَّ. (١)
_________________
(١) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٠١) وابن جرير في تهذيب الآثار (١/ ٣٠٧) وابن حزم في المحلى (٤/ ١٢) وصححه ابن حزم، وهو كما قال، وانظرتحقه الأحوذى (٢/ ٢٦٠) ونيل الأوطار (٣/ ١٦) فائدة: وقد ذهب الجمهور أنَّ الصلاة لا يبطلها مرور مثل هذه الأشياء، وإنما المراد بالقطع في الحديث هو نقصان أجر المصلي؛ وذلك لحديث ابن عباس حينما مر على حمار بين الصفوف، ولحديث عائشة: حينما صلى النبي - ﷺ - وهي مضطجعة على السرير. نقول: والراجح أنَّ المقصود بالقطع هو البطلان لما ذكرنا أعلاه، أما حديث ابن عباس فالجواب عليه: أنه مر أمام المأمومين، ولاشيء في ذلك؛ لأنَّ الإمام سترة لهم، أما حديث عائشة: فنحن نفرق بين المار والقار، فالذي يبطل صلاة الرجل هم مرور المرأة لا استقرارها،؛ وذلك لقولهﷺ - " لو يعلم المار بين يدي المصلِّي " فمفهومه التفريق بين المار وغيره، والله أعلم، وانظر التمهيد (٢/ ٣٤٢) والإعلام لابن الملقن (٣/ ٣٠١)
[ ١٣١ ]
فإن قيل: قد رُوى مرفوعًا (لا يقطع الصلاة شيء)
فالجواب: أنه حديث ضعيف، لا يصح رفعه إلى النبي ﷺ. (١)
فإن قيل: ما الحكمة في أنَّ المرأة تقطع صلاة الرجل؟؟
الحمد لله أولًا: الواجب على المسلم التسليم لأحكام الشرع، سواء فهم الحكمة منها أم لم يفهمها.
ثانيًا: المرأة ليست نجسة، ولكن قد التمس بعض العلماء علة لقطع المرأة للصلاة، وهي: أن المرأة تفتن الرجل، فيحصل بذلك التشويش وانشغال القلب من المصلِّي. (٢)
فإن قيل: هل تقطع المرأة صلاة المرأة؟
الصحيح -والله أعلم- أنَّ مرور المرأة أمام المرأة لا يقطع صلاتها؛ لقوله -ﷺ-: يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ: الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ» فخص الحكم بقطع صلاة الرجل دون المرأة، قال قتادة: لا تقطع المرأة صلاة المرأة " (٣)، وهو قول ابن حزم.
ومن الفوائد المهمة:
عن أبي سعيد الخدري - ﵁ - أنَّ رسول الله - ﷺ - قال: إذا صلَّى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، فليدفع في نحره، فإنْ أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. (٤)
_________________
(١) أخرجه أبوداود (٧١٩) وفى سنده مجالد بن سعيد،، وقد ضعَّفه الجمهور؛ حيث أنه قد اختلط بآخره، كما نص على ذلك الحافظ في التقريب (٥/ ٣٧١). وضعَّف الحديث ابن حجر وابن حزم والنووى، وانظر طرح التثريب (٢/ ٣٤٩) وبلوغ المرام (٢٥٣) والتحديث بما لم يصح فيه حديث (ص/ ٦٤)
(٢) اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (١٧/ ١٢)
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٥٦) وسنده صحيح.
(٤) أخرجه أحمد (١١٦٠٧) والبخاري (٥٠٩) ومسلم (٢٥٩) وأبوداود (٧٠٠)
[ ١٣٢ ]