لحديث ابن عمر -﵄-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- كانَ يَرْفَعُ يديه حَذْوَ مَنكِبيهِ إذا
_________________
(١) رواه مسلم برقم (٥١٠).
(٢) الممتع (٣/ ٢٤٥).
(٣) رواه مسلم برقم (٥١٠).
(٤) رواه البخاري برقم (٨٨٧).
[ ٧١ ]
افتَتحَ الصلاةَ، وإذا كَبَّرَ للرُّكوعِ، وإذا رَفعَ رأْسَهُ منَ الرُّكوعِ رفَعَهما أَيضًا وقال: «سَمعَ اللّهُ لمن حَمِده ربَّنا ولكَ الحمدُ»، وكان لا يَفعلُ ذلكَ في السُّجودِ (^١).
قال ابن هبيرة -﵀-: «وأجمعوا على أنَّ رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سُنَّة، وليس بواجب» (^٢).
وهذا هو الموضع الأول من المواضع التي تُرفع فيها اليدان عند التكبير، وهو محل اتفاق عند العلماء، والبقيَّة محل خلاف عندهم -﵏-.
ومواضع رفع اليدين التي وردت فيها النصوص أربعة مواضع:
(عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه)، وهذه الثلاثة ثابتة في الصحيحين عن ابن عمر -﵄- كما تقدَّم، والموضع الرابع: عند القيام من التشهد الأول، وهذا ثابت عن ابن عمر -﵄-، أيضًا في صحيح البخاري.