أي يباعد يديه عن جنبيه؛ لحديث أبي مسعود -﵁- السابق، وفيه: «ثُمَّ رَكَعَ وَجَافَى يَدَيْهِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعَهُ …، وقال: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلُ اللهِ -ﷺ- يُصَلِّي» (^٥).
و(المجافاة): هي المباعدة، لكن هذا مشروط فيما إذا لم يؤذِ مَنْ بجانبه، فإنه لا ينبغي للمصلِّي أن يفعل سُنَّة يؤذي بها غيره من المصلِّين.
_________________
(١) رواه البخاري برقم (٨٢٨).
(٢) رواه أحمد برقم (١٧٠٨١)، وأبو داود برقم (٨٦٣)، والنَّسَائي برقم (١٠٣٨)، بسند حسن، وله شاهد من حديث وائل بن حجر عند ابن خزيمة (٥٩٤).
(٣) رواه البخاري برقم (٨٢٨).
(٤) رواه مسلم برقم (٤٩٨).
(٥) رواه أحمد برقم (١٧٠٨١)، وأبو داود برقم (٨٦٣)، والنَّسَائي برقم (١٠٣٨)، انظر: حاشية (٢).
(٦) انظر: المجموع (٣/ ٤١٠)
[ ٧٧ ]
قال النووي -﵀- عن المجافاة: «ولا أعلم في استحبابها خلافًا لأحد من العلماء، وقد نقل الترمذي استحبابها في الركوع، والسجود عن أهل العلم مطلقًا» (٦).