وذلك إذا قرأ الإمام الفاتحة في الجهرية فإنَّ من السُّنَّة أن يؤمِّن
_________________
(١) رواه النَّسَائي برقم (٩٠٦)، وابن خزيمة وصححه (١/ ٢٥١)، قال الدارقطني: «هذا حديث صحيح، ورواته كلهم ثقات» السنن (٢/ ٤٦).
(٢) رواه البخاري برقم (٧٥٧)، ومسلم برقم (٣٩٧).
[ ٧٥ ]
المأموم إذا أمَّن الإمام؛ لحديث أبي هريرة -﵁- أنَّ النَّبيّ -ﷺ- قال: «إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (^١). والتأمين: أن يقول: (آمين)، ومعناها: استجب.