الغَسْلَة الأولى واجبة، وأمَّا الثانية، والثالثة فهي سُنَّة، ولا يُزاد على ثلاث.
_________________
(١) رواه البخاري برقم (١٩٢)، ومسلم برقم (٢٣٥).
(٢) زاد المعاد (١/ ١٩٢).
(٣) رواه البخاري برقم (١٨٥)، ومسلم برقم (٢٣٥)
[ ٣٣ ]
ويدلّ عليه: ما ثبت عند البخاري -﵀- من حديث ابن عباس -﵄-: «أنَّ النَّبيّ -ﷺ- تَوَضَأَ مَرَّة، مرَّة» (^١).
وثبت عند البخاري أيضا من حديث عبد الله بن زيد -﵁-: «أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ، مَرَّتَيْنِ» (^٢).
وثبت في الصحيحين من حديث عثمان -﵁-: «أنَّ النَّبيّ -ﷺ- توضأ ثلاثا» (^٣)، ولذا فمن الأفضل التنويع أحيانًا، فأحيانًا يتوضأ مرَّة، مرَّة، وأحيانًا مرَّتين، مرَّتين، وأحيانًا ثلاثًا، ثلاثًا، وأحيانًا يخالف في العدد، فيغسل مثلًا الوجه ثلاثًا، واليدين مرتين، والقدمين مرَّة، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد -﵁- في رواية أخرى (^٤)، ولكن الأغلب أن يأتي بالكمال ثلاثًا، ثلاثًا، فهو هدي النَّبي -ﷺ-.