وأما قوله: (نهى أن يستنجى بتراب قد استنجى به مرة) .
لأنه لا يخلو أن يكون عليه عذرة يابسة، فلا يكون ذلك له طهورا. وإنما يتطهر بالتراب الطاهر الذى لم يستنج به. حدثنا صالح بن عبد الله، حدثنا الجراح بن مليح، عن إبراهيم بن مهاجر، عن إبراهيم النخعى، قال: لا تستنجوا بعظم، ولا رجيع، ولا بحجر قد استنجى به مرة.
[ ٤٣ ]